مقطع فيديو يقود الأمن لصبط شخص تعدى على سيدة بحدائق الأهرام

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على نجل مالك عقار لقيامه بالتعدي على إحدى السيدات وتكسير كاميرات المراقبة أمام شقتها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، حُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعى، مقطع فيديو، ظهر خلاله تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بفصل الكهرباء عن الشقة محل سكنها بأحد العقارات وتحطيم كاميرات المراقبة الموجودة أمام شقتها والتعدى عليها وتهديدها بإلحاق الأذى بها.
بالفحص تبين ورود بلاغ من القائمة بالنشر وشقيقتها بتضررهما من المشكو فى حقه، لقيامه بالتعدى عليهما بالسب والشتم ومنعهما من تركيب كاميرات المراقبة أمام باب الشقة محل سكنهما وقيامه بفصل الكهرباء عن شقتهما وكذا تحطيم كاميرات المراقبة الموجودة أمام باب الشقة مستخدمًا (عصا خشبية).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه ( نجل مالك العقار محل الواقعة - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة)، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تنص المادة رقم 375 مكرر أ، على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه، أو مع زوجه،أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى،أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه،أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه،أو اعتباره.
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة،أو ك أو ية،أو عارية، أو مخدرات،أو منومة، أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها