ضبط المتهم بالتعدي على شاب بسلاح ابيض بدار السلام

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص تعدى على آخر بسلاح أبيض.
تداول منشور عبر مواقع التواصل الإجتماعى
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن الإدعاء بقيام أحد الأشخاص بإصابة آخر منعه من التحرش بفتاة بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 31 مارس الماضى تبلغ لقسم شرطة دار السلام بالقاهرة، من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم دائرة القسم) مصاب بجروح متفرقة بالجسم.. وبسؤاله أفاد بتضرره من (آخر - مقيم بدائرة القسم) لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب توقفه أسفل منزله صحبة إحدى صديقاته وحال مطالبته بالإنصراف من أسفل المنزل قام بالتعدى عليه بالضرب محدثًا إصابته مستخدمًا سلاح أبيض.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته أقر بإرتكابة الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.