رئيس التحرير
خالد مهران

خلافات الجيرة تشعل حرب شوارع بين عائلتين بالفيوم

مشاجرة بين عائلتين
مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

شهدت عزبة بايدي التابعة لقرية قصر رشوان بمركز طامية بمحافظة الفيوم، مشاجرة بين عائلتين، نتج عنها إصابة شخصين بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مشاجرة بين عائلتين بقرية قصر رشوان بطامية

 

وكانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين عائلتين ناحية عزبة بايدي التابعة لقرية قصر رشوان بدائرة المركز.

على الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إلى المكان، وتمكنت من السيطرة على الموقف والفصل بين الطرفين، كما فرضت أجهزة الأمن كورونا أمنيا بمكان المشاجرة، وضبط الأطراف المشاركة في المشاجرة.

وبالفحص تبين لرجال المباحث بمركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم، نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص من عائلتين، بسبب خلافات الجيرة، ناحية عزبة بايدي التابعة لقرية قصر رشوان، بمركز طامية، بسبب خلافات الجيرة.

أسفرت عن إصابة شخصين بجروح وكدمات وسحجات بأماكن مختلفة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.