حبس 5 أشخاص بتهمة التشاجر واستعراض القوة خلال مشاجرة بالفيوم

أمرت النياية العامة بالفيوم، حبس 5 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات، تم ضبطهم خلال مشاجرة، نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات علي ملكية قطعة ارض، بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وكلفت رجال المباحث بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
مشاجرة بين عدد من الأشخاص من عائلتين
وكانت البداية عندما تلقى، اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود بلاغا من الأهالي، بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص من عائلتين استخدمت فيها الشوم والعصا والحجارة.
انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إلى المكان، وتمكنت من السيطرة على الموقف والفصل بين الطرفين.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط كل من: " أحمد.م ا.م " و" عابدين.ا، و" اسامه.أ.ع " و" جمال. غ.ج.س " و" عبد الفتاح.م.ع.أ
وكشفت تحريات رجال المباحث بقسم شرطة أول الفيوم، برئاسة الرائد أحمد السوهاجي رئيس مباحث القسم، أن مشاجرة نشبت بين الطرفين، بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض، وتمكنت قوات الأمن من فض المشاجرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.