رئيس التحرير
خالد مهران

«خمس» فتاوى تحدد توقيت ممارسة العلاقات العاطفية بين الأزواج فى رمضان

رمضان كريم
رمضان كريم


مع قدوم شهر رمضان تتعدد الأسئلة الخاصة بتنظيم العلاقة الجنسية بين الزوجين، وخاصة المتزوجين حديثا، ويجيب عن أبرز الاستفسارات التى تشغل ذهن الأزواج وخاصة النساء الشيخ سليم عبد العزيز الداعية بوزارة الأوقاف.

هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان ؟
نعم يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم، سواء في رمضان أو في غير رمضان، ولكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد، فإن كان في نهار رمضان لزمه إمساك بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم، وإن كان في غير رمضان فقد فسد صومه ولا يلزمه الإمساك لكن إذا كان صومه واجبا وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وإن كان صومه تطوعا فلا قضاء عليه، وإذا جامع الزوج زوجته فطلع الفجر وجب عليه أن ينزع عن المكاملة وصومه صحيح ولو أمنى بعد النزع، ولو استدام الجماع إلى ما بعد طلوع الفجر أفطر وعليه التوبة والقضاء والكفارة المغلّظة.

• ما حكم من يجامع زوجته والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر؟
إذا طلع الفجر وهو يجامع زوجته فالواجب عليه الكف عن الجماع فورا، وصيامه صحيح وليس عليه شيء، ولا يجوز له الاستمرار في الجماع بعد طلوع الفجر، فإن فعل ذلك فقد أفسد صومه، وعليه القضاء مع الكفارة.

والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، فإن كان المؤذن يؤذن مع طلوع الفجر فالواجب الكف عن الجماع بمجرد سماع الأذان، فإن لم يفعل فعليه القضاء مع الكفارة كما سبق، وإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر، كما يجتهد بعض المؤذنين اجتهادًا خاطئا ويفعلون ذلك احتياطا للصيام في زعمهم ، فيجوز الاستمرار في الجماع حتى يتيقن طلوع الفجر. 

•ما الذي يباح للرجل من امرأته حال صومه أو حال حيضها؟
يباح للرجل ما عدا ما يدعوه إلى الجماع أو الإنزال من امرأته في حال صومه، ومع ذلك فإن عليه أن يحتاط ، فإن الملاعبة المفضية إلى الإنزال غير ممنوعة حال الحيض وهي ممنوعة في حال الصوم. 

إذا حصل الجماع وأذن الفجر ولم يعلم الزوجين إلا بعد فترة قليلة من الأذان، فهل يجوز صيامهما أم لا؟

فإذا كان الجماع حصل قبل الأذان ثم انتهى قبله فهذا لا إشكال فيه والصوم صحيح، وإن حصل الجماع أثناء الأذان وحصل العلم به فإن نزع فورًا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وإن استمر فعليه القضاء والكفارة، وإن وقع الأمر المذكور بعد الأذان ظنًا أن الأذان ما زال متأخرًا ثم تبين أن ذلك كان بعد أذان الفجر وقت الصلاة، فالصوم غير صحيح، والقضاء واجب على كل، وتجب الكفارة إذا استمر المجامع على حاله بعد علمه بأن المؤذن قد أذن لصلاة الفجر؛ وذلك لأنه باستمراره قد انتهك حرمة الشهر فوجب عليه مع القضاء الكفارة، وإن كان أنهى الأمر بمجرد العلم بأن الأذان قد مضى فلا كفارة وعليه القضاء كما أسلفنا. 

والمرأة مثل الرجل في هذا كله إن كانت طائعة، فقد قال النووي في المجموع أما إذا طلع الفجر وهو مجامع فعلم طلوعه ثم مكث مستديمًا للجماع فيبطل صومه بلا خلاف. 

وقال: ولا يعلم فيه خلاف للعلماء وتلزمه الكفارة على المذهب، وقال النووي أيضًا في مسألة من جامع ظنًا عدم طلوع الفجر فبان خلافه إذا أكل أو شرب أو جامع ظنًا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فبان خلافه فقد ذكرنا أن عليه القضاء، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وأبو ثور والجمهور.


•ما كفارة الجماع في نهار رمضان عن تراض على أساس أنه حان وقت الإفطار، أي سماع أذان المغرب من مسجد بعيد؟
فما دام الجماع قد حصل بعد سماع الأذان فلا حرج فيه ولا تلزم به كفارة، ولو تبين عدم غروب الشمس وخطأ المؤذن فلا كفارة لاعتقادهما دخول الليل وانقضاء نهار رمضان فلا يلزمهما غير القضاء؛ لأن الله تجاوز لأمته عن الخطأ والنسيان، قال النووي فيمن جامع ظنًا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فبان خلافه أن عليه القضاء فقط.. فقال: وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وأبو ثور والجمهور، إذًا فالراجح من كلام أهل العلم أنه لا كفارة وإنما يلزم القضاء فقط في حال تبين الخطأ، أما إذا لم يتبين الخطأ فلا قضاء ولا كفارة.