رئيس التحرير
خالد مهران

هام جدًا.. حكم تاريخي للصيادلة

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية


أنهت المحكمة الدستورية العليا، فى جلستها اليوم السبت، الجدل حول دستورية المادة 30 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والتى تحظر على الصيدلي امتلاك أكثر من صيدليتين، وأكدت دستورية تلك المادة، مغلقة الباب أمام سلاسل الصيدليات لتقنين أوضاع امتلاك الصيدلى عدد أكبر من الصيدليات.

وكان كل من باسل مدحت توفيق وأخرين طعنوا بعدم دستورية القانون، فى قضية متداولة منذ مايقرب من 12 عامًا، رقم 21 لسنة 37 دستورية.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برفض الدعوى التى أقيمت طعنًا بعدم دستورية نص المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955، فيما تضمنته من حظر امتلاك الصيدلى لأكثر من صيدلية.

وتنص المادة 30 من قانون الصيادلة على أن: "لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكًا أو شريكًا فى أكثر من صيدليتين".

وأقامت المحكمة حكمها فى الدعوى رقم 21 لسنة 37 قضائية دستورية، استنادًا إلى أن لكل حق من الحقوق والحريات الدستورية الدائرة التى يتحرك فى إطارها، ويمارس من خلالها، تحددها طبيعته والعناصر المكونة له، والتى تمثل من هذا الحق أصله وجوهره، لما كان ذلك، وكان المشرع قد ضمن النص المطعون فيه تنظيمًا للأوضاع الخاصة بالترخيص بإنشاء الصيدليات العامة وتملكها، بما يمكنها ومالكها من الاضطلاع بدورها الذى تقوم به كأحد أهم المؤسسات الصيدلية، وذلك فى مجال تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، باعتبارها أحد عناصر الرعاية الصحية المتكاملة التى حرص الدستور على كفالتها فى المادة (18) منه كحق من الحقوق الدستورية.