رئيس التحرير
خالد مهران

"نقابة الأطباء" تنتزع حق الترخيص للأطباء الأجانب من وزارة الصحة بحكم قضائي

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء


حصلت النقابة على حكم قضائي، بإلغاء قرار وزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد رقم 828 لسنة 2015 بشأن منح تراخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء والخبراء الأجانب في مصر دون أخذ رأي النقابة.

وكان الوزير أصدر القرار منذ 3 سنوات أثناء توليه مقاليد وزارة الصحة، والذي ينص على تشكيل لجنة عليا بوزارة الصحة والسكان تسمى الجنة الطبية القانونية، تُعرض على تلك اللجنة الأوراق الخاصة باستقدام أي طبيب أو خبير أجنبي في مجال الطب والجراحة، وتقوم تلك اللجنة بعرض تقريرها بشأن صلاحية الطبيب المراد استقدامه من عدمه على وزير الصحة والسكان والذي يصدر قراره في هذا الشأن.

وهو ما يعد مخالفة لصريح القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن الترخيص بمزاولة مهنة الطب في مصر، حيث أن إغفال هذا القانون قد يفتح الباب لاستقدام أطباء إلى مصر دون الحاجة إلى تخصصاتهم ودون رقابة فعلية من النقابة العامة على أداء هؤلاء الأطباء وعدم خضوعهم للمساءلة التأديبية، وهو مايشكل تعدى على حقوق نقابة الأطباء وأعضائها التي أقرها الدستور والقانون.

وأيضا يعد القرار مخالف لأحكام القانون 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء والذي ينص على حق النقابة في تنظيم مزاولة المهنة بما يكفل رفع مستواها وعدالة التوزيع وفق ما تحدده اللائحة الداخلية ولائحة آداب المهنة.

وهو ما جاء في حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، والتي أصدرت حكمها بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع، بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من النص على منح ترخيص مزاولة مهنة الطب بمصر للطبيب أو الخبير الأجنبي دون أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات.