«صحة البرلمان» توافق مبدئيًا على تعديل قانون رعاية المريض النفسي
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أنه لوحظ أن هناك صلة وثيقة بين القانون رقم 71 لسنة 2009، والقانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي، حيث يهدف كل منهما إلى تحقيق غاية واحدة هي خدمة المريض النفسي، وبالتالي يكون من غير الملائم إفراد كل منهما بتنظيم مستقل، بل أن مصلحة المريض النفسي ومقتضيات الصالح العام تقتضى دمجهما في تشريع واحد، وبناء عليه التعديل يقتضى إدراج مشروع قانون تنظيم مهنة العلاج النفسي السابق إعداده، ضمن التعديل المقترح لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2009.
ويستهدف التعديل سد الثغرات التي أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمي والإكلينيكي والتدريب على ممارسة العلاج النفسي، وأكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، كما أكد على أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد في المجال.
كما نص مشروع القانون على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسي بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية في حالة المخالفة.
ونص المشروع، على أن يُشكل المجلس القومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويضم في عضويته رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، وأمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وأحد رؤساء أقسام الطب النفسي بالجامعات المصرية يختاره المجلس الأعلى للجامعات، وأحد المحامين العامين الأول يختاره النائب العام، ورئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعي له خبره في الخدمة الاجتماعية يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي، ورئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، وطبيب شرعي له خبره في الصحة النفسية يختاره وزير العدل، وممثل للمجلس القومي لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس، ومدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة يختاره الوزير.