بالصور.. النائب العام يصدر قرار صارم بشأن متهمين بالمعصرة.. تعرف على التفاصيل
اصدر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، امرا بحبس متهمان احتياطيا اربعة ايام على ذمة التحقيقات، لأتهامهما بحيازة سلع مجهولة المصدر، والغش فى مستلزمات طبية معدة للبيع، وادارة محلا صناعيا بغير ترخيص من الجهة المختصة.
كانت مباحث قسم شرطة المعصرة،قد اسفرت تحرياتها عن استغلال المتهمين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، وحاجة المواطنين والأطباء إلى الكمامات والملابس الوقائية، فى ظل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وادارتهما ورشة لتصنيع كميات كبيرة منها غير مطابقة للمواصفات الطبية، وبدون الحصول على الترخيص اللازم لذلك، فأذنت النيابة العامة بحلوان تحت إشراف المستشار احمد سليم رئيس النيابة والمستشار احمد مصطفى مدير النيابة، بتفتيش المحل وضبط ما فيه من منتجات وادوات والات، وضبط المتهمين لأستجوابهما.
ونفاذا لأذن النيابة العامة تمكنت قوة من رجال الشرطة برئاسة الرائد كريم عبد العاطى معاون المباحث وقيادة المقدم محمد مجدى رئيس المباحث، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير امن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير ادارة البحث الجنائي بالقاهرة، ونوابه اللواءات حازم البدوى، وحسام عبد العزيز، والعميد محمد يوسف رئيس المباحث الجنائية بالقاهرة، يوم التاسع من أبريل الجاري من ضبط المتهمين بمكتب صاحب الورشة، ثم اصطحبتهما لمقرها الماذون بتفتيشه، وتحفظت عليها وما فيها من مضبوطات، وتبين بمعاينة النيابة العامة لها، انها مخصصه لإنتاج الكمامات والملابس الطبية، غير المطابقه للمواصفات وعثر فيها على كميات كبيرة.
وباستجواب النيابة العامة للمتهم طلبة محمد طلبة صاحب الورشة، أقر بإنتاجه المستلزمات الطبية من مثل المضبوطة من كمامات وملابس طبية منذ سبع سنوات، بالورشة الماذون بتفتيشها، والتي استأجرها بمعرفته دون حصوله على اي تراخيص تسمح له بذلك، وتوريده تلك المنتجات للمنشآت الطبية، وفقا لأوامر توريد كتابية، دون تعقيمها التعقيم اللازم ملقيا مسئولية ذلك على مستلمها، ودفع الاتهام عن نفسه بادعاء توقفه عن التصنيع لمدة شهرين سبقوا ضبطه، منذ انتشار فيروس كورونا.
واعتصم المتهم التاني ياسر عبد الفتاح بالانكار، و أمرت النيابة العامة، بالتحفظ على الورشه وتعيين الحراسة اللازمة عليها، وتشكيل لجنة من اداره الطب الوقائي، ومفتشي الصيدلة، لفحص المضبوطات بداخلها، وبيان مدى صلاحيتها للإستخدام الطبي، ومطابقتها للمواصفات وجاري استكمال التحقيقات لبيان مدى صحه ما قرره المتهم.
ووضح فى النقاط التالية عقوبة الجريمة طبقاً للقانون.
ويقول الخبير القانونى احمد حمزة البحقيرى ان القانون حدد حالات الغش فى:
ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
واضاف "البحقيرى" انه تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
واوضح"البحقيرى" ان محكمة النقض المصرية ارست ذلك فى أحكامها بقولها انه "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".