رئيس التحرير
خالد مهران

تعرف على فئات المهن الطبية المستفيدة من صندوق التعويض عن المخاطر

اتحاد المهن الطبية
اتحاد المهن الطبية

حدد القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الفئات المستفيدة من صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

 

وجاء إنشاء هذا الصندوق بعد تفشي فيروس كورونا وفي ظل المخاطر التي يتعرض لها أعضاء المهن الطبية، ونص القانون على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى.

 

ويضم الصندوق في عضويته كلًا من:

 

١) أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه.

 

 ۲) الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج  الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات  التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 79 لسنة ۱۹۷۲ المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

 

٣) الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج  الطبيعي وأخصائيي التمريض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة ۱۹۷۳ المشار إليه.

 

٤) أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 المشار إليه.

 

٥) أطباء الامتياز بكليات الطب.

 

 ويجوز إضافة فئات أخرى من العاملين بالقطاع الصحي بقرار من مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يحدد مجلس إدارة الصندوق الاشتراكات المقررة عن كل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق وفقا للقواعد التي ينظمها النظام الأساسي للصندوق.