رئيس التحرير
خالد مهران

في 3 خطوات.. «المحامين» توضح كيفية التظلم من قرارات التخطيط والتنظيم فى قانون البناء الموحد

التظلم من قرارات
التظلم من قرارات البناء الموحد

كشفت النقابة العامة للمحامين، عن كيفية التظلم من قرارات التخطيط والتنظيم في قانون البناء الموحد، والإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بالإضافة إلى إجراءات وضوابط التظلم، وفقًا لأحكام هذا القانون.

وقالت النقابة العامة للمحامين، إن المادة (111) من قانون البناء الموحد، نص على الإجراءات التالية:

1– تختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار يندب وفقًا لقانون السلطة القضائية، وتضم اثنين يختارهما المجلس الشعبي المحلي المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية، أحدهما مهندس معماري، أو مهندس تخطيط عمراني، والآخر مهندس مدني يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.

2– يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها بينهما اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.

3– يعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي تسير عليها اللجنة فى أعمالها، وكيفية إعلان قراراتها إلى كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم.