رئيس التحرير
خالد مهران

المحامين: خطوات وضوابط استخراج شهادة الميلاد للطفل لأول مرة

إصدار شهادة ميلاد
إصدار شهادة ميلاد للمرة الأولى

أوضحت النقابة العامة للمحامين، ضوابط تسجيل الأطفال الجدد واستخراج شهادة الميلاد لأول مرة لهم وذلك لما ورد في قانون الطفل الجديدالموافق علية من مجلس النواب.

وقال نص المادة 17 من قانون الطفل أنه على أمين السجل المدنى إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة، وتتضمن البيانات المنصوص عليها فى المادة “16” من هذا القانون، وتسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم ولا اشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد، ويعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004.

وأشارت النقابة أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبتين معًا فى حالة العود وذلك لما نصت عليه المادة 13 من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون.

وأضافت المحامين، أن لكل طفل الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة لما ورد في نص المادة 7 مكرر من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب.

وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث، والمساعدة فى الإفادة من هذه المعلومات.

كما تكفل الدولة للطفل، فى جميع المجالات، حقه فى بيئة صالحة وصحية ونظيفة، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته.

وقالت النقابة، إن تثبت سن الطفل بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أي مستند رسمى آخر فإذا لم يوجد المستند الرسمى أصلًا قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة وقد حدد قانون الطفل ذلك.

وقالت المادة 7 مكرر (أ) من قانون الطفل الموافَق عليه من مجلس النواب مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل، وحقه فى التأديب المباح شرعًا، يحظر تعريض الطفل عمدًا لأى إيذاء بدنى ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة.