رئيس التحرير
خالد مهران

خفايا انتحال 4 آلاف شخص صفة «المأذون» للتلاعب في وثائق الزواج والطلاق

مأذون
مأذون


وسط حالة من الجدل الفقهي تحت قبة البرلمان، بدأ مجلس الشيوخ مناقشة قانون المأذونين الجديد، المحال من الحكومة، والذي فشل مجلس النواب الماضي في إقراره، لما يلقاه من رفض تام من قبل المأذونين، خوفا من المواد التي تقضي بحبسهم عند مخالفتها.

وحدد القانون عقوبات المأذونين حال مخالفة أحكامه، تتضمن الإنذار والوقف والعزل، حيث نص على أنه يجب على المأذون أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة قبل توثيق العقد، ومن هذه الشروط الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها أو إعطاء مرتب للزوجة، أو عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى.

ويتكون مشروع القانون من 55 مادة موضوعية بخلاف مادة النشر، وذلك فى أربعة أبواب، تضمن الباب الأول، المواد من الأولى حتى الرابعة عشرة، ونظمت إنشاء المأذونيات وتعيين المأذونين ونقلهم، بحيث يكون إنشاء المأذونيات بقرار من وزير العدل مع اختصاص محكمة الأسرة بتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم، وتحديد الشروط اللازم توافرها في من يعين مأذونا، مع تنظيم أحوال خلو المأذونية أو إنشاء مأذونية جديدة أو وفاة المأذونين أو فصلهم أو وقفهم عن عملهم، وألزم مشروع القانون المأذون بأن يقيم فى المنطقة التى يعين بها.

كما يتضمن تعديل نص المادة 11 مكرر من قانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية. وينص مشروع القانون أنه يجب على الزوج أن يُقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحل إقامتهن.

تأثير خطير
من جانبه قال النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إن إحالة هذا القانون إلى مجلس الشيوخ تعود إلى أهميته وخطورة تأثيره على المجتمع.

وأضاف عبد العزيز، أنّ قانون المأذونيّة، جرت مراجعته بدقة، مضيفًا أنه سوف يعمل على غلق جميع الثغرات التي تمكن الأشخاص والمأذون، من التحايل على القانون.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع القانون يقضي بالحبس للمأذون حال مشاركته في عملية التحايل، لافتًا إلى أن القانون انتهت مراجعته، وسيتم البت فيه قريبًا.

مكاتب النصابين
على الجانب الآخر تقدم محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول انتشار مكاتب السماسرة والنصابين ومنتحلي صفة المأذون والذين يستغلون جهل البعض وفقر البعض الآخر ممن يريدون إتمام زواج بناتهم رغمًا عن أي قوانين للتخفيف من عبئها على الأسرة أو التكسب من تزويجهن.

وأوضح زين الدين، أن مكاتب منتحلي صفة المأذون تقوم بتزوير عقود الزواج الرسمى والعرفى والنصب على المطلقات وسرقة المعاشات وتزويج القاصرات والفتيات يكتشفن في النهاية أنه لا توجد وثيقة زواج تثبت حقوقهن وأن زواجهن مجرد خدعة وتجارة لاستغلالها.

وأشار النائب الى وجود حوالي 4 آلاف من منتحلي صفة المأذون مما يترتب عليه وجود آلاف من حالات الزواج والطلاق غير موثق لسيدات تم حرمانهم وأبنائهن من كل الحقوق.

وطالب النائب بتشديد الرقابة وتوقيع عقوبات صارمة على منتحلي صفة المأذون وتوجيه اتهامات التزوير وانتحال الصفة وتسهيل أعمال منافية للآداب بموجب شهادات زواج غير قانونية وكذلك محاسبة الأهالي في حال معرفتهم الحقيقة والارتقاء بها، وأكد أن البدء برقمنة الزواج من خلال عقود الزواج الإلكترونية يساهم في الحد من هذه الانتهاكات إلا أن الأمر يحتاج لبنية تحتية قوية لإنجاح التجربة.

ومن جانبها كشفت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه هناك مجموعة كبيرة من المحتالين والنصابين الذين يستغلون عدم وجود قانون ينظم عملية المأذونية واحتيالهم على المواطنين واستخراج وثائق زواج مزورة لجني الأموال بطرق غير شرعية ونشر الفساد والرذيلة في المجتمع.

ولفتت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بضرورة إلغاء اللائحة الخاصة بالمأذونية واستبدالها بقانون حتي يكون قادرا على السيطرة على جميع المعاملات التي تتم عن طريق المأذون لشموله مجموعة من العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه أن يتلاعب بعقول المواطنين.

في الوقت ذاته أكد الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، انه لا يجوز للمأذون توثيق عقد زواج لأشخاص دون السن القانوني وبالنسبة للمطلقة لابد من وجود وثيقة أشهاد الطلاق الخاصة بها والتحري والتأكد، ولذألك الذى ينوب عن القاضي في حلف اليمين المأذون والتأكد من انقضاء العدة.

وأضاف إسلام عامر، أن الحالة الاجتماعية للمرأة لابد من إثباتها في وثيقة الزواج الجديدة أما أن تكون بكرة أو تكون ارملة أن كانت بكر يتم الزواج بوكالة "فلان" وان كانت مطلقة يكتب مطلقة "فلان" بتاريخ الطلاق وتقر بانقضاء عدتها لإمكانية حملها.

وأوضح أن المطلقة التي تنقضي عدتها اذا كانت حاملا لا يصح لها الزواج وان ادعت أنها غير حامل تحبس اذا ثبت، لافتا إلى انه ليس هناك بما يسمى إذن بأن يتزوج الزوج على زوجته ولكن وجوبي يتم إخطار الزوجة الأولى بزواجه ويرسل لها بعلم الوصول والزوجة تبلغ بزواج زوجها في كل الحالات من خلال أسبوع من تاريخ زواجه الجديد.

واعترض الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين على النص الجديد بقانون المأذونين، والذي يطالب بحبس الرجل الذي لم يحصل موافقة كتابية من زوجته الأول بالزواج من زوجته ثانية، مطالبا بأنه إن كان يجب أن نعاقبه فنعاقبه بغرامة وليس الحبس لأنه اذا حبس من أين ستنفق الزوجة الأولى.

ولفت إلى أن تعديلات قانون عمل المأذون لم تأت بجديد لعمل المأذون، مؤكدا انه لا يجوز للمأذون توثيق عقد زواج لأشخاص دون السن القانوني وبالنسبة للمطلقة لابد من وجود وثيقة أشهاد الطلاق الخاصة بها والتحري والتأكد، ولذلك الذى ينوب عن القاضي في حلف اليمين المأذون والتأكد من انقضاء العدة.