"الصحة": إنذار 79 منشأة طبية وإغلاق 17.. وهذه هي العقوبات القانونية
أغلقت إدارة العلاج الحر، وبتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية والادارات التابعة لها بإجراء 195 زيارة ميدانية منهم 90 منشأة مطابقة ، 79منشأة تم انذارها لتلافي السلبيات أثناء المرور.
يُشار إلى أنه تم تنفيذ قرارات الغلق لـ 17منشأت طبية خاصة واستصدار قرارات غلق 9 منشآت طبية.
من جهتها، قالت الدكتورة شيرين مسعد، مدير إدارة العلاج الحر بالمنوفية، إن فريق عمل العلاج الحر يُهيب اصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين.
وأشادت مسعد بدور أعضاء العلاج الحر على مجهوداتهم خلال تلك الحملات الموسعة، مؤكداً على استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدةً أنه لن يتم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين.
وبحسب قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، فإن عقوبة مزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها، هي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق.
أما انتحال صفة الطبيب، فإن قانون مزاولة مهنة الطب يحددها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وغرامة لا تزيد على 200 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة العودة يحكم بالعقوبتين معاً".
وبذلك، فإن القانون لا يعاقب الطبيب أو صاحب العيادة المخالفة، وإنما يكتفي بغلقها، ولا تجاوز مدة حبس منتحل صفة الطبيب عامين، ما فتح الباب أمام التساؤل حول الحاجة إلى تعديل تشريعي.