اتهام مدير مدرسة بالنصب والاستيلاء على أموال قيمة مصروفات دراسية بسوهاج
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط مدير مدرسة بسوهاج لاتهامه باستغلاله موقعه الوظيفي والاستيلاء على مبالغ مالية من قيمة مصروفات دراسية.
البداية عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من (5 أشخاص مقيمين بمحافظة سوهاج)، يفيد باتهام مدير مدرسة بسوهاج بالنصب عن طريق قيامه بتحصيل مبالغ مالية منهم قيمة مصروفات دراسية لأبنائهم والتحصل عليها لنفسه دون وجه حق.
وتوصلت التحريات التي تمت بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إلى صحة الواقعة وتبين أن المشكو في حقه يستغل موقعه الوظيفي في الاستيلاء على أموال قيمة مصروفات دراسية دون وجه حق.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمامورية من ضباط فرع إدراة مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، وبإعداد الأكمنة اللازم بأمكان تردده أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
ونستعرض لكم خلال السطور التالية عقوبة ارتكاب جريمة النصب والاحتيال على المواطنين، حيث تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
كما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
بينما تنص المادة 339 على أن «كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة».