بالشروط والأوراق المطلوبة.. خطوات استخراج رخصة السلاح والفئات الممنوعة من الترخيص
يمنح القانون العديد من المواطنين صلاحية ترخيص الأسلحة النارية، خاصة أصحاب الأملاك والشركات والشخصيات العامة، كما يسمح لأصحاب بعض المهن الترخيص بحمل السلاح للدفاع عن نفسه وممتلكاته.
ويستعرض موقع «النبأ الوطني» خطوات الحصول على ترخيص حمل السلاح والشروط المطلوبة لاستخراج ترخيص الأسلحة، خاصة أن هناك أسباب مهمة لاستخراج رخصة السلاح، منها: «الدفاع عن النفس والصيد والرماية والحراسة والزينة».
شروط ترخيص السلاح
1- ألا يقل سن مقدم طلب الترخيص عن 21 سنة.
2- ألا يكون صدر ضده أحكام جنائية.
3- أن يكون لائق صحيا وخالي من العجز العضوي أوالنفسي.
4- ألا تقل درجة الرؤية عن 7 /10 سواء بنظارة أو بدونها.
5- يحذر استخدام السلاح في المؤتمرات والاجتماعات العامة ودور المحاكم والموانئ والمطارات.
الاوراق المطلوبة لطلب الترخيص
1 - طلب الترخيص يقدم إلى مأمور القسم أو المركز الذى يتبعه محل إقامة طالب الترخيص.
2 - صحيفة الحالة الجنائية.
3 - 4 صور شخصية.
4 - بيان بمبررات الترخيص.
5 - تحديد الغرض الدفاع، أو الصيد، أو الرماية، أو الحراسة، أو الزينة
6 - شهادتان طبيتان من أخصائي تفيد لياقة المتقدم صحيا باطني ونظر.
7 - إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أخرى.
8 - المؤهل الدراسي بالنسبة لذوى المؤهلات أو شهادة محو الأمية لغيرهم حتى سن (35) سنة، ويعفى من تقديمها ما يزيد على ذلك.
9 - إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول
وفي حالات استخراج رخصة السلاح للحراسة، فيجب تقديم مستند ببيان موقع الحراسة، وأيضا شهادة التأمينات الإجتماعية، وإقرار من مالك السلاح سواء شخص أو جهة وأيضا الحارس متضمن كيفية المحافظة عليه بعد الانتهاء من مواعيد العمل، وإقرار أيضا من مالك السلاح يفيد تضامنه في المسئولية المدنية مع الشخص المطلوب له الترخيص.
أما في حالات إستخراج رخصة السلاح لاستخدامه في الرماية، يتم تقديم الطلب مرفقا مع عضوية طالب رخصة السلاح في "أندية الصيد" المعترف بها وممارسته رياضة الرماية في النادي، مع شرط أن يكون نوع السلاح المطلوب ترخيصه من الأسلحة المخصصة للرماية.
رسوم استخراج ترخيص السلاح
قيمة رسوم ترخيص السلاح هي: 505 جنيه لأول مرة مع الزيادة في حالة التجديد.
ويمنحك الترخيص لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وسيكون البدء فى استخراج رخصة بعدها واستسلامه من مكان تسليمه بعد استيفاء الاوراق، ويؤكد القانون أنه إذا توفي الوالد وكان يمتلك سلاحا فعلى الأبناء تسليمه لقسم الشرطة التابع له الترخيص.
الفئات الممنوعة من استخراج رخصة السلاح
حددت الجهات المعنية الفئات الممنوعة من حيازة السلاح أو استخراج رخصة له وعددهم 8 فئات وهم على النحو التالي:
1 - من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض... وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.
2 - من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
- من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها من كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.
3 - من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
4 - من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
5 - من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
6 - المتشردون والمشتبه فيهم والموضوعون تحت مراقبة الشرطة.
7 - من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
8 - من يقل سنه عن 21 سنة ميلادية.