«طعنات بالرقبة».. قرار عاجل بشأن المتهم بقتل شاب في مصر الجديدة
أمرت جهات التحقيق بإحالة المتهم بقتل شاب خلال جلسة صلح، بسبب خلافات بينهما بمصر الجديدة لمحكمة الجنايات.
وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من أحد المستشفيات، بوصول شاب مصابا بعدة طعنات بالرقبة بمنطقة مصر الجديدة.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث لموقع البلاغ للوقوف على ملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأجرى فريق البحث الجنائي، التحريات الأولية، وتحفظت على كاميرات المراقبة، لتفريغها لكشف تفاصيل ملابسات الجريمة.
وبإجراء الفحص والتحريات الأولية تبين أنه خلال جلسة صلح، نشبت مشادة مشادة بين الضحية والمتهم، وعلى إثرها سدد الأخير عدة طعنات للضحية، وتم نقل جثة الضحية للمشرحة.
وفور انتهاء الإجراءات، صرحت جهات التحقيق بدفن الجثة، كما أمرت بحبس المتهم، وذلك بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة.
شرع مواطن في قتل صديقه بـ "سكين"، وذلك أثناء جلوسهما على مقهى في القاهرة، فتم القبض عليه معترفا بجريمته، حيث قال المتهم: "إن خلافات وقعت بينهما بعدما استفزه المجني عليه، ما جعله يسكن سكينا في جسده".
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إشارة من إحدى المستشفيات، باستقبالها (أحد الأشخاص "مصاب بجرح طعنى بالبطن")، إثر ادعاء مشاجرة، بالانتقال تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وأحد الأشخاص، بسبب خلاف فيما بينهما، حال تواجدهما على إحدى المقاهى، تطورت إلى مشاجرة، قام على أثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليـه باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته مُحدثًا إصابته المشار إليها، ولاذ بالفرار، وباستهداف المتهم أمكن التوصل إلى إختبائه بشقة سكنية كائنة بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.