رئيس التحرير
خالد مهران

«دينية النواب» توضح مفهوم فتوى الكد والسعاية

«دينية النواب» توضح
«دينية النواب» توضح مفهوم فتوى الكد والسعاية

مازالت ردود الأفعال متواصلة بشأن فتوى الكد والسعاية التى أطلقها الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وطالب أعضاء لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بضرورة إعداد تقرير للرد على ما تم إثارته، مؤخرًا، في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما أعلنه فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من فتوى الكد والسعاية، والذي يبيح للمرأة أن تحصل على النصف من ميراث التركة بجانب حقها الشرعي في الميراث من زوجها مقابل مشاركتها في العمل والكد والأمور المالية الحياتية وليس الأعمال المنزلية.

وأكد أعضاء اللجنة، أن الأمر لا صلة له بعملية تمكين المرأة، ولكن يأتي في إطار تكريم الإسلام للمرأة وحثه على حصولها على حقوقها كاملة. 

وأوضح الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن مقصد شيخ الأزهر يخص المرأة العاملة، أو من قامت بدفع أموال من مال أبيها لزوجها لتوسيع ثروته وليس خلاف ذلك، قائلا: أي جدال واقع ينم عن سوء فهم مخالف لنية قاصده. 

جدير بالذكر أن اللجنة الدينية في اجتماعها، أمس الأحد، وافقت على مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، وتناقشه اللجنة بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

طريقة حساب حق المرأة في حق الكد والسعاية

 

مازالت ردود الأفعال تتوالى على فتوى الإمام الأكبر شيخ الأزهر بخصوص حق  الكد والسعاية، وتقدم “النبأ” شرح مبسط لكيفية تقدير حق الكد والسعادة للزوجة.

كيفية تقدير حق الكد والسعاية

- حقّ الكد والسعاية للزوجة لا يُقدَّر بنصف ثروة الزوج أو ثلثها، وإنما يُقدّر بقدر مالِ الزوجة المُضاف إلى مال زوجها وأرباحه، وأجرة سعيها وكدِّها معه، ويمكن للزوجة المطالبة به أو المسامحة فيه أو في جزء منه.

- من إنصاف الزوج وحسن عشرة زوجته أن يعطيها حقها في الكد والسعاية وتكوين ثروتهما في حياته بنفسه، لتجعله في ذمتها المالية الخاصّة، وليُبقِي في ذمته ما كان ملكًا خالصًا له، ممّا تجري عليه أحكام الشريعة حال حياته في الزّكاة ونحوها، وبعد وفاته في الميراث ونحوه.

- للزوجة أن تتفق مع زوجها على تحرير ما يُثبت حقها في عمله أو ماله قبل مشاركتها معه في تنمية ثروته بالجهد أو المال أو بعد مشاركتها، وإن لم يوثقا الحق كان الإثبات من خلال قواعد الإثبات العامّة شرعًا وقانونًا وعُرفًا.

- لا يتعلق أخذ الزّوجة حقّ كدّها وسعايتها من ثروة زوجها بانتهاء زوجيتهما بوفاة أو انفصال، وإنما هو حقّ للمرأة حال حياة زوجها وبقاء زوجيتهما، لها أن تأخذه أو تتسامح فيه؛ إذ الأصل فيه أنه مال للزوجة جعلته على اسم زوجها لاتحاد معايشهما ومصالحهما الأسرية.

- يُستوفَى حقّ المرأة في الكد والسعاية  من تركة زوجها المُتوفَّى مع قضاء ديونه، وقبل تقسيم تركته قِسمة الميراث الذي تَستحقّ منه نصيب الزوجة، أي: فرض الرّبع إن لم يكن لزوجها أولاد، أو الثّمن إن كان له أولاد منها أو من غيرها.

- حقّ المرأة في الكدّ والسّعاية مُتعلق بأعمال ومُعاملات الزّوجين الماليّة دون غيرها إن اشتركا فيها بالمال والعمل أو بأحدهما على النّحو المذكور آنفًا.

- أعمال المرأة المنزلية لا تدخل في حقّ الكدّ والسّعاية، فعمل الرّجل خارج المنزل خدمة ظاهرة لزوجته وأهل بيته حتى يُوفر لهم النّفقة، وأعمال المرأة المنزلية خدمة باطنة لزوجها وأبنائها حتى يتحقّق السّكن في الحياة الزّوجية.

- نفقة الزّوج على زوجته حسب يساره وإعساره حقّ واجب عليه قرّره الإسلام لها، ولا يُغني التزام الزّوج بالنّفقة على زوجته عن حقّها في كدّها وسعايتها في عملٍ كَوَّن ثروتهما على النحو المذكور.