رئيس التحرير
خالد مهران

طريق المحاكم بين راغدة شلهوب وحلا شيحا

حجز استئناف راغدة شلهوب وطارق الشناوي في قضية سب حلا شيحة للحكم

حجز استئناف راغدة
حجز استئناف راغدة شلهوب وطارق الشناوي في قضية سب حلا شيحة

حجزت محكمة مستأنف أكتوبر، الاستئناف المقدم من المذيعة راغدة شلهوب والناقد الفني طارق الشناوي علي الحكم الصادر ضدهما لسب وقذف الفنانة حلا شيحة ومعز مسعود، للحكم في جلسة ٢٣ مارس المقبل.
وكانت محكمة جنح ثالث أكتوبر، قضت بتغريم المذيعة راغدة شلهوب ١٥ ألف جنيه بالإضافة إلي تعويض ١٠٠ ألف جنيه و٥٠ ألف جنيه أتعاب محاماة لسب وقذف معز مسعود وحلا شيحة في إحدى حلقاتها المذاعة على قناة النهار.


كما قضت المحكمة في نفس القضية، التي تحمل رقم ٥٤٤٤ سنة ٢١، بتغريم الناقد الفنى طارق الشناوي ٥ آلاف جنيه بالإضافة إلى المصاريف.


عقوبة السب والقذف
 

وتعرف جريمة السب والقذف عبر الإنترنت وعقوبتها كالتالي:
-«لا يوجد قانون خاص ينظم الجرائم المتعلقة بالإنترنت عامة وجريمة السب أو القذف عن طريق الإنترنت خاصة، وإنما يتم العقاب على هاتين الجريمتين بموجب المواد أرقام 302، 303، 304، 306، 307، 308، 308 مكررًا من قانون العقوبات، حيث يعتبر الإنترنت من الوسائل المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات المصري.

رانيا يوسف تحذر: تم اختراق واتساب الخاص بي.. وتوجه رسالة


الغرامة
 

- نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه «يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه»..- عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على «يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه».

- بخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، « كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن.. خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه».

الحبس
 

حسمت المادة 308 من ذات القانون الحالات التي يحكم فيها بعقوبة مشددة على المتهم في جريمتي السب أو القذف بالنص على «إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة ( 171 ) طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور».