5 أخطاء عند المسح على الشراب تعرف عليها
المسح على الجورب، أو الشراب، من الأمور التي تهم المسلم كثيرًا ذكرًا كان أو أنثى، خاصة إن كان يقضي وقتًا طويلًا خارج المنزل ويضطر للوضوء بالخارج.
وفي السطور التالية نوضح أبرز الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المسلم حين يقرر المسح على جوربه:
1 – المسح على جورب خفيف أو يسرب الماء
أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن جمهور الفقهاء قد أجازوا المسح على الجورب سواء في الحضر أو السفر، للرجال والنساء، بشرط أن يكون "مجلدًا" يمكن متابعة المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين أي أن يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه وتم ارتداءه على طهارة، وأوضحت الدار إلى أن بعض الفقهاء أجازوا المسح على الجورب حتى لو كان خفيفًا، لتؤكد أنه إن كان في حاجة لازمة لأن يمسح المسلم على "الشراب" الخفيف فلا حرج في ذلك.
لكن يوضح لنا عاشور سمات الشراب الخفيف الذي أجاز الفقهاء المسح عليه، وهو أن يكون صفيقًا غير شفاف، وثابتًا في نفسه ولا يسقط إذا مشي فيه صاحبه، مؤكدًا أن هذه سمات الجوارب التي يتم إرتداءها في العصر الحالي، وقال عاشور أنه عند الضرورة لا بأس من المسح على الجورب المصنوع من النسيج الرقيق إذ أجاز ذلك بعض العلماء من باب الأخذ بالأيسر وعملًا بالقاعدة الفقهية: " مَنِ ابْتُلِيَ بشيءٍ ممَّا اخْتُلِفَ فيه، يجوز له أن يقلد من أجاز".
2 – عدم تغطيته للكعبين
يعد من شروط صلاحية الجورب للمسح عليه في الوضوء أن يكون كاسيًا، أي يغطي تمامًا، مواضع الفرض، أي القدمين كاملين حتى الكعبين حسبما يذكر مركز الأزهر للفتوى.
3 - عدم ارتدائه على طهارة
من شروط صلاحية الجورب للمسح عليه أن يلبس على طهارة، أي يكون المرء طاهرًا من الحدث الاكبر والأصغر حين يرتديه.
4 - تجاوز مدة ارتدائه المقررة شرعًا
وقد وضحها مركز الأزهر للفتوى ودار الإفتاء المصرية على النحو التالي:
· للمقيم (أي غير المُسافر) أن يمسح على خفيه يومًا بليلة، ويبدأ حساب المدة من أول حدث بعد الوضوء الذي غسل فيه رجليه، وينتهي في الميعاد نفسه من اليوم التالي.
· يرخص للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من أول حدث إلى الميعاد نفسه من اليوم الرابع، فقد "جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ".
5 – إذا أصابته جنابة
يبطل المسح إذا تمت المدة المحددة شرعًا التي تم ذكرها سابقًا، وأيضًا إذا أصاب المسلم جنابة موجبة للغسل، ولكن يؤكد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية أن خلع الشراب أو الخف أو الحذاء الممسوح عليهما لا ينقض الوضوء ولكن لا يجوز لبسه والمسح عليه مرة أخرى إلا بعد غسل القدمين فقط، لأن نزعه يبطل المسح لا الوضوء.
تلقى الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: توفيت والدتي وأريد تعليق صورة لها في غرفتها فهل يجوز ذلك.
حكم تعليق الصور بالمنازل
قال أمين الفتوى في رده إنه لا مانع من ذلك والصورة الفوتوغرافية لا شيء فيها، مشيرًا إلى الاحاديث التي فهم بعض الناس أنها تحرم الصور هي تتحدث في عصر النبي-صلى الله عليه وسلم- وتتحدث عن الصور المجسمة لأنهم لم يعرفوا التصوير الفوتوغرافي الذي ورد في سنة 1930.
وأضاف عبد السميع عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب: أنه من الخطأ بما كان ان ننزل النصوص الواردة عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- على ما حدث في عصرنا.
وأوضح أمين الفتوى أن هذا يعتبر بابا من أبواب الخلل يحدث فوضى في الفتوى والإفتاء والفقه والدين بسبب عدم فهم الناس لذلك، ناصحا في هذا الأمر بان نرجع إلى المتخصصين.