بسبب ركنة سيارة..
تفاصيل مقتل سائق طعنًا بـ«مطواة» على يد «صاحب كُشك» في الجيزة
لقى سائق مصرعة طعنا بسلاح أبيض «مطواة»، على يد صاحب كُشك خلال مشاجرة بينهما بسبب خلاف على ركنة سيارة حال تواجدهما بأحد المواقف بمديرية أمن الجيزة.
الداخلية تضبط المتورط في ارتكاب الجريمة بالجيزة
تلقى اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالجيزة بورود بلاغ يفيد بمقتل شخص في مشاجرة بأحد المواقف بدائرة قسم شرطة الجيزة.
على الفور، انتقلت قيادات أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة، وضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات والفص نشوب مشادة كلامية بين صاحب كشك وسائق تحولت إلى مشاجرة بينهما بسبب ركنة سيارة.
وأضافت تحريات أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة أنه في سبيل ذلك تعدى صاحب الكشك على السائق باستخدام سلاح أبيض عبارة عن «مطواة» ما أدى لمصرع الخير، وتم إخطار النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث والتي أمرت بنقل الجثة إلى المشرحة المستشفى.
وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم (صاحب الكشك) وتم اقتياده إلي ديوان القسم.
وبمواجهته اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، على النحو المشار إليه لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة وتستمع لأقوال المتهم وشهود العيان، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وإعداد تقرير مفصل لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وأمرت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
قانون العقوبات يحسم مصير القاتل
حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.