على طريقة «هايدي» و«بسنت» ضحايا التهديد الإلكتروني..
ابتزاز طالبة كلية الطب البيطري بصور خادشة ومقاطع خاصة لها فى الشرقية
ابتزاز طالبة كلية الطب البيطري.. أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدي، وأمير ذكي، بأمانة سر خالد إسماعيل، ويامن محمود، قرارًا بتأجيل محاكمة المتهم في قضية ابتزاز طالبة كلية الطب البيطري، إلى جلسة الأربعاء المقبل؛ لسماع شهود الإثبات.
ابتزاز طالبة كلية الطب البيطري
ترجع وقائع القضية رقم «17008» لسنة 2021 جنايات قسم ثان الزقازيق، لورود بلاغ إلى مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية، من طالبة بكلية الطب البيطري تفيد تضررها من شخص يدعى «أحمد.م.ع.ع»، 27 سنة، طالب بكلية الهندسة وصاحب شركة إعلانات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، لابتزازها وتهديدها بفضح أمرها لتحصله منها على صور ومقاطع فيديو مُسجلة خاصة بها، على خلفية وجود علاقة عاطفية بينها وبين المشكو في حقه.
وأضافت الفتاة المُعرضة للابتزاز في بلاغها، أن المشكو في حقه حال وقوع مشادة كلامية بينهما وخلاف قررت انقطاع العلاقة العاطفية بينهما، فقام الأخير بتهديدها بمقاطع فيديو وصور تحصل عليها في وقت سابق، طالبًا منها حصوله على مبالغ مالية مقابل عدم النشر وفضح أمرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
بإجراء التحريات اللازمة، تبيّن صحة البلاغ المجني عليها، وبتقنين الإجراءات اللازمة، أمكن ضبط المتهم، وبعرضه على النيابة العامة تقرر حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وبإحالته لمحكمة الجنايات، أصدرت قرارها السابق.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني
وتنص المادة رقم «327» من قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالحبس أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
وتضيف المادة ذاتها، إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عامين أو الغرامة التي لا تزيد على 500 جنيه لكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا، وتشير المادة إلى معاقبة كل من يهد غيره سواء كتابة أو شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
كما تنص المادة رقم «25» من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، على أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني، والتي يقوم فيها الشخص المُبتز بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر، كما تنص المادة رقم «26» من قانون العقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن عامين، ولا تزيد عن 5أعوام للمبتز، بالإضافة إلى معاقبته بغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من تعم استخدام التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة.