رئيس التحرير
خالد مهران

ضربه بزجاجة على رأسه

شاب يقتل خمسينيا سبب أولوية التحميل في منية النصر

المجنى عليه
المجنى عليه

لقي شخص يدعي شحاتة السعيد أحمد إسماعيل، 52 عامًا، مصرعه، وذلك عقب قيام آخر بضربه علي رأسه بزجاجة؛ وذلك خلافًا علي أولوية تحميل الركاب فى موقف سيارات منية النصر التابع لمحافظة الدقهلية.

 

المجنى عليه

بداية الواقعة

بدأت الواقعة حينما خرج «شحاتة» صاحب الـ52 عامًا من منزله بذات المركز، مُستقلا التوكتوك ملكه بحثًا عن لقمة العيش كعادته يوميًا، ويحدث خلاف مع أحد زملائه يدعى «محمود أيمن» 18 عامًا، بسبب أولوية الحجز، الأمر الذي تطور إلى مشاجرة عنيفة.

تدخل السائقون لفض النزاع، لكن خلالها اشتد الأمر وتعالت الأصوات بالسباب والشتائم، مما دفع «محمود» بأخذ زجاجة ملقاة على الأرض وضرب المجني عليه عدة ضربات حتى كسرها فوق رأسه، ما جعله يسقط غارقًا في دمائه، ويتوفى نتيجة إصابته بجروح في الرأس.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منية النصر، يفيد بورود بلاغ من إدارة تأمين المستشفيات بوصول شحاته السعيد أحمد إسماعيل، 52 عامًا، يعمل سائق توك توك، مقيم مركز منية النصر جثة هامدة. 

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني علية وشخص يدعى «محمود.أ» 18 عامًا، مقيم بندر منية النصر، سائق توك توك بسبب خلاف على أولوية الحجز، مما أدى إلى وفاة الأول في الحال إثر تعدي على الرأس باستخدام زجاجة فارغة.

تم نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة مستشفى منية النصر المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وقامت النيابة بمعاينة موقع الجريمة وتفريغ الكاميرات، وأمرت بتشريح الجثمان وكتابة تقرير الطب الشرعي عن سبب الوفاة واستخراج تصريح الدفن، وتولي النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة القتل فى القانون المصري

نصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.