رئيس التحرير
خالد مهران

سقوط عصابة سرقة السيارات وتفكيكها بالأزبكية

سقوط عصابة سرقة السيارات
سقوط عصابة سرقة السيارات بالأزبكية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك" بقصد تفكيكها والتصرف في أجزائها بالبيع كقطع غيار بمنطقة الأزبكية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية تردد (شخصين "لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك".

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى والتصرف فى متحصلات نشاطهما الإجرامي بالبيع لدى عملائهما (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القليوبية).
وتم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزتهما 3 سيارات "غير كاملة الأجزاء"- مبلغ مالي "قيمة بيع قطع غيار السيارات المستولى عليها.

بمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيداها وأقرا بأن السيارات المضبوطة تحصلا عليها من المتهمين المضبوطين بقصد تقطيعها والتصرف في أجزائها بالبيع كقطع غيار.

وبفحص هياكل السيارات المضبوطة أمكن تحديد اثنين منهم.

وباستدعاء مالكيها تعرفا على السيارتين، واتهماهما بالسرقة.

حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة 


ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.