الصحة تُغلق 1265 منشأة طبية لمخالفتهم اشتراطات مكافحة العدوى
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 1265 منشأة طبية خاصة مخالفة، في الفترة من 28 فبراير وحتى 10 مارس الجاري، وذلك ضمن الحملات الدورية التي تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، على المنشآت الطبية الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المرضى.
المرور على أكثر من 5 آلاف منشأة طبية خاصة
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات تضمنت المرور على 5 آلاف و677 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات وعيادات ومراكز طبية خاصة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك للتأكد من استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية.
ومن جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحيات الأدوية، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.
تحرير 90 محضرًا بسبب المخالفات
وأشار زكي إلى تحرير 90 محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور والتي تنوعت ما بين عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت دون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عند ضبط أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، والتي تم التحفظ عليها وتحرير محاضر بكمياتها.
وأوضح زكي، أنه تم نقل المرضى من المستشفيات التي تم غلقها إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة والسكان، من خلال سيارات إسعاف مجهزة، مؤكدًا استمرار تنفيذ الحملات الرقابية الدورية على كافة المنشآت الطبية، حرصًا على صحة وسلامة المرضى ولضمان تلقيهم أفضل خدمة طبية.
عقوبات المنشآت الطبية المخالفة
وبحسب القانون رقم 51 لسنة 1981، فإنه يتم إلغاء الترخيص للمنشآت الطبية في عدد من الحالات هي، إذا طلب المرخص له إلغاءه. وإذا أوقف العمل بالمنشأة مدة تزيد على عام وفي حالة العيادات الخاصة بوقف الترخيص في حالة تغيب المرخص له بها أكثر من عام ويتم إعادة سريانه بعد عودته وعليه إخطار النقابة الفرعية والإدارة المختصة بمديرية الشئون الصحية في الحالتين.
وإذا نقلت المنشأة من مكانها إلى مكان آخر أو أعيد بناؤها. وإذا أجرى تعديل في المنشأة يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ولم تعد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعديل في المدة التي تحددها السلطة المختصة. 5- إذا أديرت المنشأة لغرض آخر غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص. وإذا صدر حكم بإغلاق المنشأة نهائياَ أو بإزالتها، وفقًا للمادة 13 من القانون.
وبحسب المادة 14 من القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق.
كما أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح عيادة خاصة أو عيادة مشتركة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذي أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلا عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها، وللقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فورًا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه، وفي جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق ولا يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو الغير في التنفيذ، وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وفقًا للمادة 15 من القانون.