العثور على أسلحة نارية داخل جوال في الطريق العام بدير مواس
أسلحة نارية عبارة عن بندقية آلية وبندقيتين خرطوش ومائة وثلاثة وخمسون طلقة، عثر عليهم داخل جوال بحوزة رجل أثناء سيره فى الطريق العام بدائرة مركز دير مواس بمحافظة المنيا، فقضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار خالد عبد الغفار وعضوية المستشارين راغب رفاعى ومعتصم شوقى، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه عشرة آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وبعرض طعنه على محكمة النقض أيدت الحكم المتقدم.
أسلحة نارية
دلت تحريات النقيب أحمد عبد الرحمن معاون مباحث مركز دير مواس أن المتهم عيسى عبد الحميد سليمان، يحوز ويحرز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص وفى غير الاحوال المصرح بها قانونًا، متخذا من شخصه ومسكنه مكانًا لإخفائها، فأستصدر أذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم وملحقات مسكنه.
مصدر سرى
نفاذا لأذن النيابة العامة أنتقل معاون مباحث مركز دير مواس، إلى حيث أخبره مصدره السرى بمكان تواجد المتهم بجوار مسكنه بالطريق العام، وببلوغ المكان أبصر المتهم قادمًا عليه ممسكًا بيده جوال أزرق اللون، فأسرع بضبطه واستخلاص الجوال من يده وعثر بداخله على أسلحة نارية عبارة بندقية آلية وخمسة خزائن لذات السلاح، وكيس بلاستيك بداخله خمس وتسعون طلقة رصاص حية لذات السلاح، وكيس أخر بلاستيك بداخله بندقيتين خرطوش بروحين كاملة الأجزاء، وثمانية وخمسون طلقة خرطوش مختلفة الأعيرة، وبتفتيش منزله عثر على مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه داخل دولاب غرفة نومه، وبمواجهته أقر بحيازته وإحرازه أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
النيابة العامة
باستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من أتهامات بحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر، وبورود تقرير الأدلة الجنائية أن المضبوطات من أسلحة نارية وذخائر كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام، وبعد استيفاء أوراق القضية، امر المحامى العام لنيابات جنوب المنيا بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة إحراز أسلحة نارية وذخائر بقصد الأتجار.
جنايات المنيا
بجلسة المحاكمة مثل المتهم واعتصم بالأنكار ودفع محمد عامر حلمى المحامى الحاضر معه ببطلان القبض والتفتيش لحصوله قبل أذن النيابة العامة، وبطلان أذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره عن جريمة مستقبلية، وقصور التحقيقات لعدم إجراء معاينة من النيابة العامة، وانفراد الضابط بالشهادة وحجب القوة المرافقة، وعدم معقولية تصور الواقعة، وكيدية الإتهام وتلفيقه، وانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات، وعدم إثبات المأمورية بثمة دفاتر.
بعد سماع المرافعات قضت محكمة جنايات المنيا بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وجاء فى حيثيات الحكم أنه وقر في يقين المحكمة أن قصد المتهم من أحراز أسلحة نارية وذخائر بقصد الدفاع عن النفس، وأن الاوراق خلت من دليل يقينى مقنع على توافر قصد الاتجار، فلم يضبط المتهم أثناء قيامه بإحدى عمليات البيع أو الشراء.