لن تصدق أحداث هذه الجريمة..
الشذوذ الجنسى ينتهى بجريمة قتل فى روض الفرج
جريمة قتل بسبب الشذوذ الجنسى بدأت بفعل اللواط بين الجانى والمجنى عليه بشقة الاخير بدائرة روض الفرج التابعة إلى مديرية أمن القاهرة، فالمتهم شاب فسق عن أمر ربه، حيث تعرف على المجنى عليه لممارسة فعل اللواط لقاء ما كان يتقضاه منه كعائد مادى.
جريمة قتل
تبلغ إلى وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج التابعة لإدارة البحث الجنائى فى مديرية أمن القاهرة، من أقارب شخص فى نهاية العقد السادس أعزب، بأنهم قاموا بالطرق على باب شقته لتغيبه لفترة طويلة فلم يرد، فقاموا بكسر الباب، فشاهدوا جثته ملقاة على ظهرها بصالة المسكن وغارقا فى دمائه وأبصروا بالجثة جروح فى الجانب الأيسر وبجواره هاتف محمول.
الشذوذ الجنسى
بانتقال رجال وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج إلى مكان البلاغ وإجراء التحريات، تبين أن شاب يدعى خالد.ث.س هو مرتكب واقعة قتل المجنى عليه، بأستئذان أمر من النيابة العامة بضبطه ونفاذا لهذا الأمر تم ضبطه، واعترف الشاب بجريمة قتل المجنى عليه بسكينة، وارشد عنها، وتم ضبطها واضاف أنه كان يتردد على المجنى عليه فى مسكنه ليمارس معه الشذوذ الجنسى واللواط مقابل مبلغ من المال، ويوم الواقعة هاتفه فطلب منه الحضور إلى مسكنه، فتوجه إليه وجلسا سويا وحصلت بينهما مشادة على كيفية ممارسة الشذوذ الجنسى واللواط ومن يأتي الأخر من الدبر، فأمسك بسكينة كانت على منضدة بالصالة وقام بطعن المجنى عليه عدة طعنات فى بطنه وجسده قاصدًا من ذلك قتله.
اللواط
اعترف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بأنه لدى مروره بضائقة مالية قصد مسكن المجنى عليه ناويا ممارسة الشذوذ الجنسى واللواط معه، مقابل مبالغ مالية لسبق اتيانه هذه الفعلة من قبل، وأثناء وجوده مع المجنى عليه أختلفا فقام بارتكاب الجريمة، وأخذ السكين وفر هاربًا، ولما تذكر أنه نسى هاتفه المحمول عاد مرة ثانية، فوجد المسكن مغلق فانصرف وأخفى أداة الجريمة أسفل أحدى السيارات بالشارع واختفى إلى أن تم ضبطه، وارشد عن السكينة التى استخدمها فى قتل المجنى عليه فتم ضبطها.
الدفاع الشرعى ونية القتل
وبجلسة المحاكمة الدفاع الحاضر معه دفع بقيام حالة الدفاع الشرعى، وعدم توافر نية القتل، فقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما، وجاء فى حيثيات حكمها أن المتهم هو الذى أمسك بالسكين، ولم يكن مع المجنى عليه ثمة أداة للاعتداء بها على المتهم، وأنه هو الذى بادره بالطعنات واحدة تلو الأخرى، ومن ثم فلا محل للقول بتوافر رخصة الدفاع الشرعى، وعن نية القتل لدى المتهم فلا مراء فى توافرها لديه لحظة أقدامه على القتل، أذ أمسك بالسكينة وطعن بها المجنى عليه اربع طعنات بالبطن واثنين بالصدر وثلاثة بالظهر وواحدة بالرقبة، وكل هذه الطعنات فى مواضع قاتلة ولو أراد غير القتل لما استمر فى تسديد طعناته، ولو أراد غير ذلك لكفاه أن يسدد طعنة أو طعنتين ولكنه بكثرة الطعنات التى وجهها إلى المجنى عليه دلت دون شك على وجود نية القتل.
محكمة النقض
وبعرض طعنه على محكمة النقض أيدت الحكم المتقدم.