ماذا قال مفتي الجمهورية بمناسبة ذكرى تحرير طابا؟
توجَّه الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والقوات المسلحة المصرية قادةً وضُبَّاطًا وجنودًا، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ 33 لتحرير طابا الذي يوافق 19 مارس من كل عام.
وقال مفتى الجمهورية في بيانه اليوم الجمعة: تحية لقادة وضبَّاط وجنود القوات المسلحة البواسل، وللشعب المصري المُدافع عن تراب وطنه، بمناسبة ذكرى تحرير طابا. وأكَّد فضيلتُه أنَّ تحرير طابا ما كان ليتمَّ إلا ببذل أرواح الشهداء وبالجهد والمثابرة، حتى استطعنا تحرير آخر شبر مُحتَلٍّ من أرض مصرنا الغالية.
وأوضح مفتى الجمهورية أنَّ هذا اليوم العظيم يُعدُّ رمزًا ودليلًا على البطولات والتضحيات العظيمة التي قدمها ويقدمها الجيش المصري، وما تقوم به الدبلوماسية المصرية من أجل رفعة الوطن وإحراز حريته واستقلاله، مُعربًا عن اعتزازه وتقديره لجهود جيشنا العظيم في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وحمايتها من المتربِّصين بها عبر تاريخها الطويل.
ودعا مفتى الجمهورية كافة جموع الشعب المصري، وخاصة الشباب، أن يستلهموا من ذكرى "تحرير طابا" معاني التضحية والفداء والاجتهاد والمثابرة، لكي يشاركوا في بناء البلاد ويعملوا على نهضتها ورقيِّها، وبذلك تَرقى مصرنا الغالية إلى مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب.
وتوجَّه مفتى الجمهورية بالدعاء إلى المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها وجيشها من كلِّ مكروه وسوء، وأن تنعم دائمًا بالأمن والرخاء والاستقرار.
فتوى جديدة بخصوص محتكري السلغ الغذائية
أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الالكترونى، على سؤال نصه: "يحتكر بعض التجار السلع، ويُضَلِّلون في أسعارها، ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء؛ فنرجو موافاتنا بالحكم الشرعي لهذا الفعل؟.
وقالت دار الإفتاء في إجابته على السؤال الذى نشرته عبر موقعها الالكترونى: "التاجر الذي يقوم باحتكار السلع وبيعها بضعف السعر بحجة أنه سيتَصدَّق بالزيادة في السعر على الفقراء آثم شرعًا، سواء تَصدَّق بها أو لا، والاحتكار، وهو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لندرتها، ويصيب الناسَ بسبب ذلك الضررُ، وأكد دار الإفتاء،أن الشرع نهي وحرم هذا العمل؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ» رواه الإمام أحمد في "مسنده"، ومسلم في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي –وصححه- وابن ماجه والدارمي في "سننهم"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، و"شعب الإيمان".
وتابعت دار الإفتاء،أن جمهور الفقهاء حمل هذا الحديث وغيره على الحرمة، لكن هذا التحريم لا يثبت إلا بشروط، يكاد أن يتفق الفقهاء على ثلاثة منها، وهي: الشراء وقت الغلاء، والمراد بالشراء شراء السلعة الموجودة في البلد، والحبس مع تربص الغلاء، وإحداث ضرر بالناس جراء الحبس، فإذا اختلَّ واحد من هذه الثلاثة فلا يكون احتكارًا.
موقف الشرع من محتكرى السلع
وقالت دار الإفتاء،إن التجار الذين يبيعون سلعًا وهم يحتكرونها في السوق، ثم يعلنون أنهم يبيعونها بضعف سعرها؛ يقعون في أمر محظور شرعًا سواء كان سيتبرع بجزء من الثمن أو لا؛ لأنَّ المبيع هنا اقترن بما فيه حرمة من الظلم والكذب والكتمان.
وعلى فَرْض صحة صدق التاجر في معاملته؛ذكرت دار الإفتاء، أن ما فعل ذلك إلَّا من باب الترغيب في الشراء واستغلال حاجة الناس إلى هذه السلع، وهو نوع من الكذب، والكذب سبب في مَحْقِ البركة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا وَجَبَتِ الْبَرَكَةُ فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا» أخرجه الإمام الشافعي في "مسنده".
ويُعَدُّ هذا أيضًا من أكل أموال الناس بالباطل؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، وهذا يدل على اشتراط التراضي بين البائع والمشتري، وفي شراء مثل هذه السلع بهذه المبالغ الإضافية، فقد انتفى التراضي المشروط في الآية الكريمة، وبذلك يكون البيع مَشُوبًا بالإكراه وأكل أموال الناس بالباطل، فالمعاملة لا بد فيها من الكسب الحلال المشروع.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ التاجر الذي يقوم باحتكار السلع ويبيعها بضعف السعر؛ ويُبرِّر ذلك بأنه يتَصدَّق بالزيادة في السعر على الفقراء يأثم شرعًا سواء كان سيتبرع بجزء من الثمن أو لا.