فوجئ به يسرقها..
مزارع يقتل لص سرق طيور في حظيرته بمنية النصر
لقى عاطل مصرعه على يد عامل زراعى بمركز منية النصر شمال محافظة الدقهلية بعد أن ضبطه يسرق بعض الطيور من داخل الحظيرة الملحقة بمنزله.
مزارع يقتل لص سرق طيور
تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من جمال ع ال 63 سنة عامل زراعى، ومقيم قرية منشأة الجمال التابعة لدائرة مركز منية النصر، بضبط لص أثناء محاولة سرقة بعض الطيور من داخل منزله.
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين، قيام المبلغ بضبط “ر.ال”، 25 سنة، عاطل وسبق اتهامه فى 24 قضية (مخدرات، وسلاح نارى، وسرقة، سرقة مسكن، وسرقة متجر)، ومقيم بذات الناحية، حال قيامه بسرقة بعض الطيور من حظيرة ملحقة بمنزل المبلغ، والتعدى عليه بالضرب، بسلاح أبيض مطواة، وإحداث ما به من إصابات، وجروح متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى منية النصر المركزى، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.
تم تحرير للمحضر 3673 جنح مركز منية النصر لسنة 2022، وبمواجهة المبلغ اعترف بارتكاب الواقعة، ودل على مكان السلاح المستخدم فى الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بتشريح الجثمان وتوقيع الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.
عقوبة القتل الخطأ في قانون العقوبات
وقد حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.