خاص بالمستند.. ضوابط جديدة لأصحاب المخابز بشأن الصرف خارج المحافظة
تقدم أصحاب المخابز على مستوى الجمهورية، بمذكرة لوزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، موجهة لمديري المديريات، حول كيفية المحاسبة على مبيعات الخبز خارج نطاق المحافظة.
وجاء ذلك تنفيذًا لما ورد بالقرار الوزاري رقم (118) لسنة 2020، حيث تضمنت المذكرة التي حصلت «النبأ» على نسخة منها، تشكيل لجنة في المديرية من مركز معلومات المديرية بالإشتراك مع شركة سمارت لفحص تقارير الصرف خارج المحافظة وفقًا للآتي:-
1- يتم استثناء المخابز القائمة على الحدود المشتركة مع المحافظات الآخرى من عمليات الضرب خارج نطاق المحافظة من المحافظة المشتركة معها في نفس الحدود فقط.
2- أن تتم المحاسبة على عمليات الصرف من خارج المحافظة التى يتم إثباتها بكثرة ويشكل متتابع وغير منطقى بحاولى 25 عملية / ساعة وذلك طبقًا لما أشارت إليه شركة سمارت بالتقارير المرسلة.
وأكد أصحاب المخابز خلال المذكرة، أن وزير التموين وافق على ما تم ذكره وتم التأشير عليها بالتنفيذ، مشيرين إلى أنه تم إرسالها لجميع المديريات لاتخاذ اللازم.
وتواصلت «النبأ» مع عدد من أصحاب المخابز والذين أكدوا أن المذكرة تأتي في إطار رصد شكاوى بإقرار غرمات على بعض أصحاب المخابز بشأن الضرب خارج المحافطة، والمخبز يوجد على نطاق حدودية مشتركة بين محافظتين.
وأضاف أصحاب المخابز، أنه تم التواصل مع وزارة التموين، والوصول إلى اتفاق باسترجاع ما تم دفعه من غرامات، عن طريق تقديم محضر من خلال محامي، لافتين إلى أنه سيتم مراجعة المحاضر المقدمة في حالة إثبات صحتها سيتم استرداد قيمة الغرامة لصاحب المخبز مرة أخرى.