السجن ثلاث سنوات لصاحب محل مصوغات تعامل فى النقد الأجنبى
قضت محكمة طنطا الاقتصادية المشكلة برئاسة المستشار طاهر منصور، وعضوية المستشارين محمد حشيش، ومتى سامى، وحضور مصطفى إبراهيم وكيل النائب العام، وسكرتارية شريف منصور، بمعاقبته متهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه مليون جنيه، لاتهامه بالتعامل في النقد الأجنبي بغير الطرق المصرح بها قانونا، ومصادرة المضبوطات.
تفاصيل الواقعة
كانت معلومات وردت لقسم جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، تفيد بقيام “علاء الدين.ش” 50 سنة صاحب محل مصوغات بشارع 23 يوليو بندر بسيون بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وأكدتها التحريات التى أجراها العميد مجدى عبد الرحمن رئيس مباحث الأموال العامة بالغربية، وحال السير فى الإجراءات هاتفه أحد مصادره السرية بأنه استطاع اكتساب ثقة صاحب محل المصوغات، واتفق معه على شراء مبلغ عشرة آلاف دولار، وأنه على موعد معه لشراء المبلغ أمام محل المصوغات، فانتقل على رأس قوة من الشرطة، وبالوصول أبصر المصدر السرى يتقابل مع صاحب محل المصوغات، وتبادلا أطراف الحديث وقام على إثره صاحب محل المصوغات بإخراج مبلغ من الدولارات، وأثناء قيامه بعد المبلغ، أعطى المصدر السرى الإشارة المتفق عليها بأنه يقوم بإتمام الصفقة، فأسرع رئيس مباحث الأموال العامة بالغربية بضبط صاحب محل المصوغات وضبط مبلغ العشرة آلاف دولار مبلغ التعامل.
وبتفتيش المتهم عثر داخل كيس بلاستيك كان ممسكًا به، على مبلغ 11 ألف دولار و6 آلاف ريال سعودى ومائة دينار كويتى، وثلاثمائة ألف جنيه مصرى، وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المضبوطة، وتعامله فى النقد الأجنبى، وبعد استئذان محافظ البنك المركزى، وافق على رفع الدعوى الجنائية، وبإحالة المتهم إلى محكمة طنطا الاقتصادية المشكلة برئاسة المستشار طاهر منصور وعضوية المستشارين محمد حشيش ومتى سامى وحضور مصطفى إبراهيم وكيل النائب العام وسكرتيرية شريف منصور قضت بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه مليون جنيه، ومصادرة المضبوطات.
محضر جمع الاستدلالات
وبمواجهة المتهم، قرر أن السوق يجبره على التعامل فى النقد الأجنبى، ولم يسأل المتهم بتحقيقات النيابة العامة، وبجلسة المحاكمة مثل محاميًا عن المتهم والتمس البراءة، ودفع ببطلان القبض والتفتيش، وانتفاء حالة التلبس، واختلاق الضابط للواقعة، وعدم قبول الدعوى لتحريكها مباشرة قبل الحصول على موافقة محافظ البنك المركزى، وبطلان التحريات وعدم جديتها وعدم تصور حدوث الواقعة وبطلان الإقرار المنسوب للمتهم بمحضر الضبط، وانتفاء جريمة التعامل فى النقد الأجنبى، ودفع بعدم مشروعية حالة التلبس، وعدم وجود شاهد، ومجاوزة الضابط المادة 41 من القانون 371 لسنة 56 بشأن المحال العامة.
تعامل فى النقد الأجنبى
يذكر أن التعامل فى النقد الأجنبى على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا، جرمه القانون واشترط أن يتم التعامل فى النقد الأجنبى عن طريق البنوك المعتمدة لقرار من محافظ البنك المركزى، وللأخير أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى إلى شركات الصرافة والجهات الأخرى، وفقًا للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى، لذلك يقوم رجال الشرطة بصفة عامة وضباط الأموال العامة بمكافحة مثل هذه الجريمة.