طالب تقدم لاستخراج بطاقة الرقم القومى بموجب شهادة مزورة..
بكالوريوس محاسبة منسوب للمعهد التكنولوجي العالى يقود الداخلية لكشف مافيا التزوير بسوهاج
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط طالب بكلية الدراسات الإسلامية بمركز دار السلام جنوبي شرقى محافظة سوهاج، أثناء قيامه باستخراج بطاقة الرقم القومى مثبت بها مهنة حاصل على بكالوريوس محاسبة بموجب شهادة مزورة حصل عليها من أحد الأشخاص بمحافظة قنا مقابل 32 ألف جنيه، مرتكبًا بذلك جريمة تزوير.
الأحوال المدنية تكشف محاولة تزوير في بطاقة الرقم القومي
البداية عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد محمد سمير مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بتمكن فرع البحث الجنائي بإدارة الأحوال المدنية بالمركز من ضبط «م. س. ا. م»، 27 سنة، طالب بكلية الدراسات الإسلامية، ويقيم دائرة مركز دار السلام، لقيامه بالتقدم للإدارة لاستخراج بطاقة رقم قومي مثبت بها المهنة (حاصل على بكالوريوس محاسبة).
وتبين من خلال فحص أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن سوهاج أن المذكور تقدم لاستخراج بطاقة الرقم القومي بموجب مؤهل دراسي يفيد حصوله على بكالوريوس محاسبة منسوب صدوره للمعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان «مزور».
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن سوهاج من خلال الاستعلام عن الشهادة المقدمة من المتهم المذكور، من المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان عن صحة المؤهل، ومدى حقيقة حصوله على الشهادة، حيث أفاد المعهد بأن المذكور غير مقيدا بالمعهد، وأن الأختام والتوقيعات الممهورة على الشهادة «مزورة».
وبمواجهة المتهم أمام ضباط أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج أقر بارتكابه واقعة التزوير، وأضاف بتحصله علي المؤهل المشار إليه من شخص يدعى «مروان. ح. م. م»، يقيم بمحافظة قنا، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره (اثنين وثلاثون ألف جنيه - 32.000 جنيه)، وعلل ذلك لرغبته في الحصول علي فرصة عمل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.
وفي هذا الصدد، وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لجريمة التزوير تصل إلى السجن المشدد، حيث عرف القانون جريمة التزوير بأنها كل تغير للحقيقة بقصد الغش فى محرر بأحدى الطرق المبينة فى القانون تغييرا من شأنه أن يسبب ضررًا للغير.
عقوبة جريمة التزوير في القانون
وجاءت عقوبات جريمة التزوير وفقا للقانون كالآتي: حيث نصت المادة رقم 211 على أنه كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
كما نصت المادة رقم 212 على أنه كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مده أكثرها عشرة سنين.
وتُعاقب المادة رقم 213 بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعه مزوره فى صوره واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة رقم 215 على أنه كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.