ضبط المتهمين بسرقة منزل سيد القمني في الشرقية
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط مرتكبي واقعة سرقة إحدى الشقق السكنية بالشرقية الخاصة بالكاتب سيد القمني.
البداية عندما تلقى قسم شرطة أول العاشر بمديرية أمن الشرقية بلاغًا من إحدى المواطنات مقيمة بدائرة القسم باكتشافها سرقة “2 شاشة تلفزيون - ميكروويف – لاب توب - فرن كهرباء - بعض أدوات المطبخ - مجموعة من الكتب” من شقة والدها المتوفى الكاتب سيد القمني الكائنة بذات العنوان.
ضبط مرتكبي واقعة سرقة إحدى الشقق السكنية بالشرقية الخاصة بالكاتب سيد القمني.
وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العاشر.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بمحل إقامتهما، وأرشدا عن 59 نسخة كتاب لوالدها المتوفى - شاشة تليفزيون - 4 أواني لدى عامل خردة - مقيم بدائرة القسم "أمكن ضبطه".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًّا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
القبض على المتهمين بسرقة منزل سيد القمني بالشرقية
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.