وزارة الداخلية تقود حملة مكبرة لضبط قضيتين فساد وحجب سلع بسوهاج
شنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارة وقسم شرطة التموين بمديرية أمن سوهاج، وقطاع الأمن العام، حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق وجرائم الغش التجاري بنطاق محافظة سوهاج.
جهود حملة تموينية بسوهاج
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارة وقسم شرطة التموين بمديرية أمن سوهاج خلال حملتها التموينية عن ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "دون ترخيص") بمحافظة سوهاج، بحوزته (7 طن "دقيق – سكر حر") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال حملتها التموينية عن ضبط (المدير المسئول عن محطة لتعبئة الغاز الصب) بمحافظة سوهاج، بحوزته (26040 إسطوانة بوتاجاز) تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء، مستوليًا على فارق السعر المدعم، وكذا التصرف فى عدد (1063 إسطوانة بوتاجاز) تم التصرف بها ببيعها فى السوق السوداء مستوليًا على فارق السعر المدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وإنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش التدليس على جمهور المستهلكين، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
عقوبة الغش التجاري وفقًا للقانون
وفي هذا الصدد، حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، فقد نصت المادة 1 مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
وينص قانون العقوبات على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
يذكر أنه قد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة منذ 60 سنة، في الطعن المقيد برقم 1727 لسنة 29 القضائية، حيث قالت في حيثيات الحكم: «إنه يكفي لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه».