رفض طعون مودة الأدهم وشيري هانم لهذا السبب
قررت الدائرة 15 لجنح النقض بعدم الاختصاص، والإحالة لجنح النقض الاقتصادية في طعون مودة الأدهم وشيري هانم وزمردة وأخريات ضد أحكام محكمة استئناف القاهرة الإقتصادية، وحملت الطعون المحالة أرقام 11144 و14705 لسنة 12 قضائية.
كان الدكتور هاني سامح المحامي قدم مذكرةً للطعن في الحكم الصادر ضد شيري هانم وزمردة جاء فيها مخالفة الحكم للقانون مع البطلان للاستناد إلى دليل فاسد مع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون وتأويله والتغاضي عن بطلان من النظام العام اعترى الإجراءات وتجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها، وبطلان الأدلة الالكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وانهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون والأصول العلمية الإلكترونية وانتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الالكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع بصحة الدليل الإلكتروني من عدمه وهي اختصاص وحيد لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهي السلطة الجذرية العليا والجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات.
كذلك جاء في أسباب الطعن البطلان لبناء الحكم على مصادر سرية ورفض مجري التحريات الكشف عنها، رغم أن المتهمتان أن وابنتها وليستا من عصابات جلب المخدرات أو مافيا الأراضي أو عصابات القتل حتى يخشى على مصدره السري منهما، وتجاهل الرد على الدفع بالبطلان لعدم إثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الإلكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الالكتروني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الإلكترونية، وبطلان فحص الرسائل والمحادثات والإطلاع عليها من قبل مأمور الضبط والنيابة العامة لانتهاك الدستور (مادة 57) والقانون (مادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية) ومبادئ محكمة النقض (الواردة بالطعن 6852 سنة 59) لعدم الحصول على إذن مسبق بالإطلاع المسبب من قاضي جزئي مع تجاوز الضابط لاذن النيابة العامة، ولبطلان تحقيقات النيابة العامة وما تلاها من إجراءات وما نتج عنها من أدلة لمخالفتها المادة 54 من الدستور وحصولها في غيبة محامي عن المتهمتان انتهاكًا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.
لا يزال طعن مودة الأدهم عن جناية الاتجار بالبشر بمحكمة النقض برقم ١٢٧٣٧ لسنة ٩١ قضائية ولم يحدد له جلسة بعد.