رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط أدوية مهربة جمركيًا بـ1،5 مليون جنيه بحوزة أحد الأشخاص بالدقهلية

أدوية-ارشيفية
أدوية-ارشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الدقهلية، لقيامه بالاتجار والترويج لأدوية مهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والضرائب من خلال صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعثر بمسكنه على كمية من الأدوية المستوردة والمهربة قدرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها 1،5 مليون جنيه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

عقوبة ضبط أدوية مهربة بحوزة صيدلي

أن المادة 34 من قانون قمع الغش والتدليس لعام 182 لعام 1960 والمعدل بالقانون 122 لعام 1989 تنص على أن يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من رخص له حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأى صورة غير هذا الغرض.  

وأضاف حواش أن المادة 4 من ذات القانون تنص على أن مديرى الصيدليات من ضمن الأشخاص المرخص لهم قانونا بالاتجار فى المواد المخدرة إنه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تداول وتوزيع الأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، ووضع عقوبات رادعة فى القانون على من يرتكب هذه الجرائم وإغلاق أى صيدلية أو شركة أو مخزن أو مصنع غلقا نهائيا يثبت تورطهم فى هذه الجرائم.

وأشار حواش إلى أن الصيدلى حال ضبطه من خلال قطاع التفتيش الصيدلى يقوم بأى تقصير أو تغير فى حصته من أدوية الجدول يعامل معاملة تاجر المخدرات بقانون العقوبات.

حكم استبدال علاج التأمين الصحي بمال أو بأدوية أخرى


قال الدكتور محمد سيد سلطان، أستاذ بجامعة الأزهر، إن الأدوية التي يصرفها التأمين الصحي وغيره من الهيئات والجهات العلاجية لا تُصرَف إلا لمن يحتاجها من المرضى المشتركين في التأمين؛ وذلك وفقًا للشروط واللوائح المنصوص عليها في عقود التأمين مع تلك الجهات، وحينئذٍ فلا يجوز شرعًا تجاوز شرط هذا العقد بأخذ ما لا يحتاجه الإنسان من الأدوية، سواء أكان ذلك لنفسه أم لغيره.

وأضاف "سلطان"، فى إجابته عن سؤال ( ما حكم قيام الموظف غير المريض باستبدال علاج التأمين الصحي بمال أو بأدوية أخرى؟)، أن هذا لا يجوز لأن التأمين الصحي هذا جعل للمرضى فقط وليس لتبديل العلاج بالمال أو بالكماليات بمعجون الأسنان أو حفاظات الأطفال، وحتى فى قانون التأمين لو اطلع الطبيب على هذا لعاقب من يفعل ذلك.

وأشار إلى أن بعض الصيادلة يقومون بالاتجار في أدوية التأمين الصحي المدعومة والمخصصة لذوي الحاجة من خلال صيدلياتهم العامة حرامٌ شرعًا؛ لما فيه من اعتداءٍ على المال العام، وظلمٍ وعدوانٍ على حقوق الناس وأكلِها بالباطل، ومخالفةٍ لوليِّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. كما أن معاونتُهم على ذلك من قِبَل بعض العاملين بوزارة الصحة أو المستَأمنين على إيصال هذا الدواء إلى مواضعه المخصصة له تعدُّ من خيانة الأمانة.