هدد جاره بالسكين..
الداخلية تستجيب لاستغاثة مواطن بالدقهلية على فيسبوك وتضبط المتهم
دبت خلافات جيرة بين عاملين بمحافظة الدقهلية، ما دفع أحدهما لفرض هيمنته على الآخر من خلال تهديده بسلاح أبيض «سكين»، ليقوم الأخير بالظهور بمقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي، مُتضمنًا استغاثته برجال الأمن.
ورصدت المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية تداول مقطع الفيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالاستغاثة من أحد جيرانه لمحاولته التعدي عليه بسلاح أبيض «سكين».
وبالفحص أمكن تحديد القائم على الفيديو وتبين أنه عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة، وباستدعائه اتهم جاره عامل– مقيم بذات الناحية بمحاولة التعدي عليه بسلاح أبيض سكين بسبب خلافات الجيرة وسابقة تحرير محضر بالواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون التعدي على الشاكي، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الحبس والغرامة عقوبة تهديد الغير باستعمال أسلحة أو محاكاتها
وأوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة جريمة استعمال أسلحة أو نماذج أو هياكل محاكية أو مشابهة لأشكال الأسلحة لتهديد الغير.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 57 المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم سلاحًا أو نماذج أو هياكل محاكية أو مشابهة لأشكال الأسلحة أو المتفجرات لتهديد الغير ويعاقب بذات العقوبة كل من عمل على تحويل الأسلحة غير النارية إلى أسلحة نارية بغير ترخيص ويعتبر ظرفًا مشددًا التهديد بالسلاح الناري.
ونصت المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني وهو يقارف فعلته عالمًا بأنه يغتصب مالًا حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء أي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.