رئيس التحرير
خالد مهران

بعد الحكم عليه بالحبس 4 سنوات..

لجنة العفو الرئاسي تكشف كواليس الإفراج عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي

كواليس الإفراج عن
كواليس الإفراج عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي

كشفت لجنة العفو الرئاسي، تفاصيل بحثها إمكانية إدراج اسم المهندس يحيى حسين عبد الهادي، بعد صدور حكم قضائي ضده صباح اليوم الإثنين، بالحبس لمدة 4 سنوات.

كواليس الإفراج عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي

وقالت اللجنة في بيان لها، منذ قليل، إنها سبق لها وأن زارت المهندس يحيى حسين عبد الهادي في محبسه خلال إجازة عيد الفطر.

وأكد اللجنة أنها قامت بالتواصل مع مؤسسة رئاسة الجمهورية فور صدور الحكم ضد «عبد الهادي»؛ لتفعيل صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية بالعفو الرئاسي عنه.

وأشارت اللجنة، إلى أنها تلقت ردًا من مؤسسة الرئاسة يفيد ببحث إدراج اسم المهندس يحيى حسين عبد الهادي ضمن قائمة العفو الرئاسي المرتقب صدورها خلال أيام.

وتابعت اللجنة: «ونحن إذ نعلن ذلك على الرأى العام المصري، فإننا نؤكد أن سيادة القانون ستظل دوما هي الحاكمة لكافة أعمال اللجنة».

وأكدت لجنة العفو الرئاسي، احترامها لأحكام الدستور والقانون، وأن أحكام القضاء المصرى واجبة النفاذ وتدافع دومًا عن استقلال السلطة القضائية وعدم التوغل على اختصاصاتها.

الجدير بالذكر، أن النيابة العامة سبق وأن وجهت تهمة نشر أخبار كاذبة عمدًا داخل البلاد وخارجها للمهندس يحيى حسين عبد الهادي، وبإحالته لمحكمة جنح مدينة نصر، قضت صباح اليوم، بحبسه 4 سنوات.

عقوبة نشر أخبار كاذبة في قانون العقوبات

وتنص المادة رقم  188 من قانون العقوبات على أن العقوبة المقررة لكل من يروج أو ينشر أخبارًا كاذبة، تكون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتضيف المادة رقم 80 من نفس القانون: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتغلظ  العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن حرب».