نصاب جديد يستولى على 10 ملايين جنية من المواطنين بسوهاج
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شاب لاتهامه بالاشتراك مع شقيقيه في النصب والاستيلاء على أموال المواطنين بدائرة مركز ساقلتة شرقي محافظة سوهاج، عن طريق قيامهما ببيعهم شقق سكنية لهم بعقود وهمية بمنطقة سيتي بسوهاج، وجمع مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها حوالي 10 ملايين جنيه.
نصاب يستولى على 10 ملايين جنية من المواطنين بسوهاج
جاء ذلك بعدما وردت معلومات إلى ضباط أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، (فرع سوهاج) مفادها قيام المدعو «م. ع»، مقاول، وشقيقيه «محمد»، و«عادل»؛ بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين راغبي شراء الوحدات السكنية بمنطقة سيتي بسوهاج، وبيعها لهم بعقود وهمية، والتصرف في البيع لذات الوحدات لآخرين والاستيلاء على أموالهم بقصد اخفاء أصل هذه الأموال.
وتوصلت تحريات ضباط أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إلى صحة ما ورد من معلومات، وتبين أن المتهم الأول، شريك بنسبة 50% ببرج سكني على مساحة 800 متر مربع، وعمارة سكنية بدائرة محافظة الجيزة، ولديه شركة للمقاولات والاستثمار العقاري بسوهاج، فضلًا عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية في البنوك جارٍ حصرها.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم الأول بمأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلتة وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، وأمرت النيابة بحبس 4 أيام على ذمة التحقيق.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
وتنص المادة 338 من قانون العقوبات على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
كما تنص المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".