بسبب التحرش.. قرار حاسم من النيابة العامة ضد أطراف مشاجرة السلام
أمرت نيابة السلام بحجز ٢٥ شخصًا متهمين بالتشاجر بسبب التحرش بفتاة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص من أطراف المشاجرة ٢٤ ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وكشفت المعاينة عن تواجد زجاج كثير متحطم وحجارة كثيرة وزجاجات مياه غازية في المكان بكثرة ومتعلقات شخصية لبعض الاشخاص
زجاج كثير متحطم وحجارة كثيرة وزجاجات مياه غازية في المكان
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بالطوب والزجاج بمنطقة مساكن معا في مدينة السلام ووجود مصابين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة.
وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والتحفظ عليهم.
وبإجراء التحريات تبين قيام عدد من الشباب بالتحرش بفتاة أثناء سيرها فى الشارع، وعندما تدخل أقاربها نشبت مشاجرة بينهم بالطوب والزجاج مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وجروح.
وتمكن رجال المباحث من ضبط 15 شخصا من الطرفين واقتيادهم إلى ديوان قسم شرطة السلام.
وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التحرش
النيابة العامة التحرش الجنسى هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:-
1- جريمة هتك العرض: وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها (علنى) أو واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها (غير علنى) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.
3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.
النيابة العامة وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على "يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.