السجن 6 سنوات لكهربائي قتل ابنته في الفيوم
قضت محكمة جنايات الفيوم، فى جلسة اليوم الخميس، برئاسة المستشار أيمن ممدوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، أيمن طه، وصادق الحداد، وأحمد مدكور، وإبراهيم شريف، ممثلا للنيابة العامة، وأمانة سر محمود ربيع، وثابت رمضان، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني وشعبان عجمي،بمعاقبة كهربائي بالسجن 6 سنوات، بتهمة التعدى على ابنته بالضرب، التي تبلغ من العمر 14 سنة، أفضى إلى موتها، بعد تعذيبها، وإلقائها على سلم منزله مرتين، مما أدى لوفاتها، لاعتقاده بسوء سلوك زوجته.
تعود أحداث القضية رقم 11337 لسنة 2022م جنايات مركز شرطة الفيوم، والمقيدة برقم 365 لسنة 2022م كلي الفيوم؛ ليوم 15 فبراير 2022م، عندما وردت إشارة من مستشفى الفيوم العام، إلى مركز شرطة الفيوم، بوصول الطفلة “دنيا ياسر.أ.ع.ع ” 14 سنة، جثة هامدة، نتيجة إدعاء سقوطها من علو، مما أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب، إثر صدمة عصبية ونزيف بالمخ والصدر والبطن.
وانتقل الرائد هيثم سامي، رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم، إلى المستشفى، وتبين بالفحص الظاهري وجود علامات وآثار ضرب وتعذيب بأنحاء مختلفة بجسدها، وعندما قابل والدها المتهم، وناقشه في الأمر، انهار باكيا، وأقر بتعديه على ابنته بالضرب، مما تسبب في وفاتها.
وبحسب تحريات المباحث، فإن المتهم (ياسر.أ.ع.ع-37 سنة)، فإن المتهم استدرج ابنته المجني عليه للمنزل، وكبلها بحبل، وتعدى عليها ضربا بالأيدي، وبأدوات كهربائية بطريقة وحشية، وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم ألقى الطفلة على سلم المنزل الأسمنتي، مرتين، مما أدى لوفاتها، وأمام النيابة، أقرا ابنيه الآخرين، بأن والدهما كان دائم الخلاف مع والدتهما، وأنه يوم الواقعة، اصطحب الطفلة إلى منزله.
وأظهرت تحقيقات النيابة، أن المتهم ضرب الطفلة المجني عليها وعذبها، لحملها على الإدلاء بمعلومات بشأن سوء سلوك والدتها، وأنه ظن أنها تعرف عنها معلومات بهذا الشأن.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق، وأحالت القضية لمحكمة الجنايات التي قضيت بالعقوبة المقدمة.
عقوبة القتل العمد فى القانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.