محكمة النقض: إدارة الصيدلية ليست مزاولة لمهنة الصيدلة (مستندات)
أصدرت محكمة النقض – أعلى هيئة قضائية – حكمًا بتبرئة شخص من تهمة مزاولة مهنة الصيدلة رغم أنه يدير صيدلية، وذلك استنادًا إلى أن القانون يعرف مهنة الصيدلة، بأنها تجهيز وتركيب وتجزئة الدواء.
القانون قصر مزاولة مهنة الصيدلة على تركيب وتجهيز وتجزئة الدواء
وأثار الحكم الصادر فى شهر مارس الماضي، جدلًا كبيرًا وتخوفًا داخل قطاع الصيادلة، خوفًا من أنه يفتح الباب أمام الدخلاء على المهنة من إدارة الصيدليات دون ردع قانوني.
وكان أحد الأشخاص طعن على حكم صادر ضده بالحبس والغرامة بتهمة مزاولة مهنة الصيدلة دون الحصول على ترخيص، وغلق الصيدلية وإلغاء ترخيص الصيدلية، ونظرت محكمة النقض الطعن، وأصدرت حكمها ببراءته من تهمة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص.
وقالت المحكمة فى حكمها: "إن الحكم المطعون عليه اعتبر أن قيام الطاعن بإدارة الصيدلية مزاولة لمهنة الصيدلة، في حين ان القانون رقم 127 لسنة 1955 قد عرف ما يتعبر مزاولة مهنة الصيدلة في ألفقره الثانية من المادة الأولى منه بأنها تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر".
وأضاف حكم النقض: "من الواضح أن تعريف القانون لمزاولة مهنة الصيدلة إنه قصرها على أفعال تحهيز الدواء أو تركيبه أو تجزئته.. ولما كان الحكم المطعون عليه قد اعتبر من مجرد إدارة الطاعن للصيدلية محل الضبط مزاولا لمهنة الصيدلة، وعاقبه تبعا لذلك بعقبوبة الحبس لمزاولته تلك المهنه دون الحصول على ترخيص، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون لا سيما وأن الأوراق قد خلت من ارتكابه لأية جرائم أخرى يمكن نسبتها إليه مما يتعين الحكم ببراءة المتهم".