هل الاعتراف سيد الأدلة في المحاكمات الجنائية؟.. تعرف على شروط الصحة والبطلان
ما هى قيمة الاعتراف أمام جهات التحقيق والقاضى الجنائى؟ سؤال يطرح نفسه دائما فى المحاكمات الجنائية لأن الاعتراف يوصف بأنه سيد الأدلة، ويعتبر الاعتراف إقرار بارتكاب الفعل المسند إلى المتهم، وهناك شروط يجب توافرها لكى يكون الاعتراف صحيحًا يستند إليه كدليل.
شروط الاعتراف الصحيح
من هذه الشروط أنه يجب أن يكون الاعتراف أدلى به وهو فى كامل إرادته ووعيه، فلا يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذى يصدر من المتهم فى حالة فقدان الإرادة، ويلزم أن تكون هذه الإرادة لم يباشر عليها أى ضمن الضغوط تعيبها وتؤثر فيها كأكراه أو تعذيب أو تهديد، ولا يكون الاعتراف صحيح إذا كان نتيجة تضليل أو خداع، كالوعد مثلًا بالإفراج عنه أو تبرئته، أو إيهام المتهم أن الاعتراف فى صالحه، وأن من مصلحته أن يعترف وإلا أساء لمركزه فى القضية،ففى جميع هذه الفروض تكون إرادة المتهم ليست حرة فيما أدلى بها، ويجب طرح مثل هذا الدليل ولايجوز الاستناد إليه عند محاكمته.
الاعتراف الباطل
يجب أن يكون الاعتراف صادر من المتهم امام مجلس القضاء، وإلا فلا يعتبر اعتراف لعدم توافر الشكل القانونى، ويجب ان يكون الاعتراف صادر بناء على إجراء صحيح، حيث أن الاعتراف الذى يأتى وليد إجراء باطل يعتبر باطل هو الاخر، ولا يجوز الأستناد إليه، فاعتراف المتهم الذي جاء نتيجة تفتيش أو قبض باطل يكون هو الآخر باطل.
الاعتراف الصريح
يشترط القانون وجوبية أن يكون الاعتراف صريحًا وواضحا في الوقت ذاته، لا يحتمل تاويلا أو تفسيرًا، فغموض الأقوال التي أدلى بها المتهم من حيث دلالتها على ارتكابه الجريمة محل الاتهام المنسوب إليه ينفي عنها صفة الاعتراف، ولا يجوز للمحكمة الجنائية أن تستند إلى تلك الأقوال لتعزيز ادلة الثبوت الأخرى، ويخضع الاعتراف في تقدير قيمته كدليل إلى سلطة المحكمة، شأنه في ذلك شأن أدلة الإثبات الأخرى.
الاعتراف المتناقض
لا بد أن يكون الاعتراف مطابقًا وماديات الواقعة التي تستخلصها المحكمة من تحقيقاتها ومن الأوراق، فالاعتراف المتناقض مع حقيقة الواقعة لا يصح التعويل عليه، ولذلك قضي فى كثير من القضايا بأنه لا يصح تأثيم إنسان بناء على اعتراف متى كان ذلك الاعتراف مخالفا للحقيقة والواقع.
الشهادة القانونية التامة
لا تعتبر اقوال متهم على متهم آخر أشتراك معه في ارتكاب جريمة اعتراف، ويقتصر الاعتراف على ما أدلى به المتهم من أقوال يقر فيها بسلوكه الشخصي، اما الأقوال على غيره من المتهمين فلا تعتبر اعتراف، وانما مجرد أقوال لا ترقى إلى مرتبة الشهادة القانونية التامة، وللمحكمة ان تقدرها على سبيل الاستدلال.