«المجتمعات العمرانية» تحدد المهلة الأخيرة لتلقى طلبات التفاوض على أراضى الساحل الشمالى
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن آخر مهلة لتلقي طلبات التفاوض من حائزي الأراضي داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 بالساحل الشمالي الغربي.
وحول التفاصيل، قال المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إنه تقرر منح مهلة أخيرة حتى نهاية أغسطس الجاري لتلقي طلبات التفاوض من «شركات – جمعيات – كيانات – أو غير ذلك» على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة ٢٠٢٠ بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة ۷۰٧٢٣٤،٥٠ فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ( القطاع الأول - القطاع الثاني - القطاع الثالث ) للساحل الشمالي الغربي.
آخر مهلة لتلقى طلبات التفاوض من حائزي أراضى الساحل الشمالي
وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه يتم تقديم الطلبات حتى يوم 31 /8 /2022 بمقر الجهاز بالكيلو 51.5 طريق «إسكندرية- مطروح الساحلي»، على أن يرفق بالطلب مستندات الملكية: «صورة رسمية من العقود "ملكية، تخصيص"- شهادة تصرفات عقارية حديثة - كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية»، وتلتزم اتحادات «الملاك-الأفراد، بتكوين» شركة للتعامل بموجبها.
وأكد نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، أن ذلك يأتي استجابة للطلبات المقدمة من الذين لديهم سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه ولم يتمكنوا من التقدم وفقا للإعلانات السابقة، وإلحاقًا للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن، وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي.
وأكد رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية أنه لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة، وكذا كل الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع الكيانات بالساحل الشمالي الغربي وفقا للإعلانات السابقة.
وأضاف رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، أنه في حالة عدم تقدم «الشركات - الجمعيات – الكيانات»، خلال الفترة المذكورة يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية تحذر من التعامل مع أي فرد أوجهة أخرى، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية.