دار الإفتاء توضح حكم شراء سيارة عن طريق مبادرة إحلال والتجديد
أكدت دار الإفتاء أن شراء سيارة عن طريق المبادرة القومية لإحلال السيارات جائزٌ شرعًا؛ لأنَّ الشراء يشتمل على عقدِ بيعٍ للسيارة القديمة (وهو التخريد)، وخَصْم ثمن التخريد من ثمن السيارة الجديدة المتعاقد عليها بالدَّعْم الـمُقَدَّم من الدولة، ويتوسَّط البنك بين المعرض (صاحب السيارة الجديدة) لتمويل عملية الشراء، ولا علاقة لذلك بالربا؛ لأنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
حكم شراء سيارة عن طريق مبادرة إحلال والتجديد
كما قالت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال ما الأسماء المحرمة شرعًا؟»، إن هناك عدة معانٍ ينبغي مراعاتها عند التسمي بأيِّ اسمٍ: فتُمنَع الأسماء المختصة بالله تعالى؛ مثل: (الله)، (اللهم)، (الرحيم)، (رحمن)، (المهيمن)، (الجبار)، وتُمنَع الأسماء التي صارت أعلامًا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ مثل: (رسول الله)، و(نبي الله)، و(كليم الله)، و(المسيح عيسى)، وتُمنَع الأسماء الموهمة لنبوة شخصٍ ليس بنبي؛ مثل (هاشم النبي)، والأسماء التي لا معنى لها وفيها إيهام؛ مثل التسمي بعبارة (اللهم صلِّ على)، وتُمنَع الأسماء التي فيها إهانة للطفولة والولد عرفًا؛ مثل: (حمار)، و(خروف)، و(بقرة).
وأوضحت أن هناك عدة معانٍ ينبغي مراعاتها عند التسمي بأيِّ اسمٍ ومنها: أن لا يكون فيه تعبيدٌ لغير الله بمعنى الخضوع والتذلُّل، وذلك تحرُّزًا مِن العبدية بمعنى الطاعة أو الخدمة أو الرق؛ إذ العبد يطلق في اللغة على المخلوق وعلى المملوك؛ فمن الأول: عبد الله، وعبد الرحمن، ومن الثاني: عبد المطلب، ومثله ما درج عليه المسلمون من التسمية بعبد النبي وعبد الرسول، فإن ذلك جائز لا حرج فيه شرعًا، واستعمال العبدية وإضافتها إلى المخلوق بالمعنى الأخير واردٌ في نص الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة: فمِن الكتاب قوله تعالى: «وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ» [النور: 32].
وتابعت: ومِن السنة النبوية الشريفة: ما رواه الشيخان وغيرهما مِن حديث البَرَاء بن عازِبٍ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يوم حُنَيْن: «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ»، ولو كان النسبة لغير الله محظورٌ لَمَا استعملها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولاستبدل بها غيرها.
واستطرت: ومِن تلك المعاني: أن لا يكون الِاسمُ مختَصًّا بأسماء الله تعالى؛ بحيث لا يطلق إلا عليه؛ مثل (الله، واللهم، والرحيم، ورحمن، والمهيمن، والجبار)، ودليل ذلك قوله تعالى: «رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا» [مريم: 65]
وأشارت إلى أن مِن المعاني التي ينبغي مراعاتها في التسمية، أن لا يكون في الاسم قبحُ معنًى أو ذمٌّ أو سَبٌّ؛ وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم مِن حديث أبي وهب الجُشَمي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ».
تسمية المولود في السنة
وأوضحت دار الإفتاء، أنه من السنة تسمية المولود باسم حسن، ويستوي في ذلك الذكر والأنثى، وكما كان النبي يغير أسماء الذكور من القبيح إلى الحسن، فإنه كذلك كان يغير أسماء الإناث من القبيح إلى الحسن لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن "ابنة لعمر رضي الله تعالى عنه كان يقال لها: عاصية، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة".
ونبهت إلى أنه تحرم التسمية بكل اسم خاص بالله سبحانه وتعالى، كالخالق والقدوس، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى كملك الملوك وسلطان السلاطين وحاكم الحكام، مشيرة إلى أنه يجوز التسمية بالأسماء الأعجمية (غير العربية في أصلها) إذا لم يكن فيها معنى ينكره الشرع ويخالف الضوابط السابق ذكرها، وقد شاعت عند العرب الأسماء الأعجمية، وأتى الإسلام فلم ينكرها، وأقرها، وجرى على ذلك العمل سلفا وخلفا بلا نكير.
الأسماء الأعجمية لها معاملة خاصة
وتابعت: وقد عاملت اللغة العربية الأسماء الأعجمية معاملة خاصة، وأدرجتها ضمن الأسماء الممنوعة من الصرف، وذلك إذا زادت لى ثلاثة أحرف، وهذا مما يؤكد أن التسمي بالأسماء الأعجمية كان ظاهرة موجودة ومعروفة عند العرب من قديم، وهذا كله محل اتفاق بين العلماء، أما التسمية بالأسماء المشتركة التي تطلق عليه سبحانه وتعالى وعلى غيره فيجوز التسمي بها كعلي ورشيد وبديع.
وأفادت بأنه تحرم التسمية بكل اسم معبد مضاف إلى غير الله سبحانه وتعالى كعبد العزى، وعبد الكعبة، وعبد الدار، وعبد علي، وعبد الحسين، أو عبد فلان. إلخ، أما التسمية بعبد النبي وعبد الرسول فجائزة شرعا، فقد قال العلامة الجَمَل الشافعي في حاشيته "فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب" (5/266 ط. دار الفكر): [وتحرم (أي التسمية) بملك الملوك؛ إذ لا يصلح لغيره تعالى، وكذا عبدالكعبة، أو النار، أو علي، أو الحسين؛ لإيهام التشريك، ومثله عبد النبي على ما قاله الأكثرون، والأوجه جوازه، لا سيما عند إرادة النسبة له -صلى الله عليه وآله وسلم-].
حكم تغيير الاسم
ولفتت إلى أنه يجوز تغيير الاسم عمومًا، ويسن تحسينه، ويسن تغيير الاسم القبيح إلى الحسن، فقد أخرج أبو داود في سننه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم».
حكم التسمية باسم كريم وملك
نبهت دار الإفتاء المصرية، على أنه يجوز تسمية المولود بكريم مجردة من الألف واللام فلا يسمى «الكريم».
وذكرت في فتوى لها، أن الله تعالى هو الكريم، والكرم صفة يجوز أن يوصف بها البشر، فجاز تسمية أحدهم باسم "كريم" دون ألف ولام، أما بالألف واللام فيجوز إطلاقها على جهة الوصف دون التسمية، كما يقال في اسم مَلِك، يجوز التسمية بها دون الألف واللام على جهة التنكير، وبهما على جهة الوصف فيقال مثلا: الملك فلان بن فلان.