رئيس التحرير
خالد مهران

الإفتاء توضح شرعية شراء وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري

النبأ

أوضحت دار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حكم شراء وحدات سكنية مما تقوم وزارة الإسكان بعرضها للبيع بنظام التمويل العقاري. 

حكم شراء وحدات سكنية

وقالت دار الإفتاء إن  شراء وحدات سكنية من وزارة الإسكان بنظام التمويل العقاري من خلال البنوك أمر جائز شرعًا، ولا علاقة لذلك بالربا، بل هو عقد تمويلٍ موضوعه تمليك وحدة سكنية، ولذا يجب عدم تسمية هذا العقد بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا".

حكم التمويل العقاري 

حكم التمويل العقاري إذا كان ثمن الشقة يزيد بقدر الضعف.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، هل يجوز شراء شقة عن طريق التمويل العقاري، خاصة وأنه عند سداد ثمنها نجد أنني سددت ثمنها مرتين؟

قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء ردًا على السائلة:" نعم يجوز.. فهذا من التمويل المباح حتى وإن زاد ثمن الآجل، فالشرط لصحة التمويل المعلومية (معلومية الثمن ومعلومية الأجل)".

واستشهد أمين الفتوى بما روي من أنه في عهد النبوة وفي غزوة من الغزوات اشتري البعير ببعيرين.

كما ورد السؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، ليجيب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، موضحًا أن التمويل العقاري جائز شرعًا، وهو صورة من صور التقسيط مع المرابحة، فإذا توسطت السلعة فلا ربا فى ذلك. 

وأوضحت ردا على هذا السؤال، أنه يجوز شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، مشيرًا إلى أن هذا التمويل يقوم فيه البنك بشراءَ العقار نيابة عن الشخص المتقدم للحصول على التمويل؛ ثم يسدد. 

هل التمويل العقاري حلال أم حرام؟ 

قال الدكتور على فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ما يتبعه البنك من فكرة التمويل العقاري من أن يعطي مواد إنتاج بـ100 ألف ثم يأخذ هذا المبلغ من العميل 120 ألف جنيه وهذا لمن يريد أن ينشئ مشروعًا، فهذه الصورة تكون الأفضل من أن يعطي البنك للعميل قرضًا ثم يحصله منه بزيادة، فهذه الطريقة يكون بها شيء من الربا.

وقال "فخر"، في فتوى مسجلة له إن هناك من يلتبس عليه الأمر فيأخذ قرضًا من البنك بـ100 ألف ثم يسدده 120 ألفا فهذه الحالة تكون ربا، ولكن جاءت فكرة التمويل العقارى وهى أن البنك يقوم بشراء مواد إنتاج بـ100 ألف ويبيعها للعميل ويأخذ منه 120 ألفا فهذه الحالة تُعد من باب البيع المؤجل لأن السلعة هنا توسطت الثمنين وهما ثمن الحال وثمن المؤجل، فإذا أخذ العميل تمويلا عقاريا فستكون هذه المعاملة أشبه بالبيع المؤجل وليس بالقرض.