تطورات جديدة في واقعة ضبط 22 قطعة أثرية في منزل بائع بسوهاج
قررت النيابة العامة بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، حبس بائع 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بأعمال الحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار أسفل بدروم منزله بمنطقة ساحل طهطا، وعثر بحوزته 22 قطعة أثرية مختلفة الأشكال والأحجام، استخرجها من باطن الأرض نتيجة تنقيبه عن الاثار بمنزله.
قرار النيابة العامة بشأن ضبط 22 قطعة أثرية بسوهاج
جاء قرار النيابة العامة، بعدما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن سوهاج من ضبط شخص؛ لقيامه بأعملا الحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار في منزله بدائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، وعثر بحوزته 22 قطعة يشتبه في أثريتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.
وكانت معلومات سرية أكدتها تحريات ضباط قسم شرطة السياحة والآثار بمديرية أمن سوهاج، مفادها قيام (شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج) بأعمال الحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار داخل منزله بدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط قسم شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، وأمكن ضبطه، وتم العثور على أعمال حفر في بدروم المنزل ووجود حفرتين بداخله، ووجود شواهد أثرية عبارة عن كسر فخار.
وتمكن ضباط قسم شرطة السياحة والآثار وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، خلال استكمال التفتيش داخل منزل المتهم من ضبط 22 قطعة يشتبه في أثريتها، وتم اقتيادة المتهم إلى ديون القسم، وتم التحفظ على الحفرتين، والمضبوطات، والأدوات المستخدمة في أعمال الحفر، وتم إخطار النيابة العامة لمعاينة موقع الحفر.
وبمواجهته بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات اعترف المتهم بقيامه بأعمال الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار، والمضبوطات حيازته من متحصلات أعمال الحفر والتنقيب بمنزله، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.
وفي ذات السياق، حددت تعديلات القانون الصادرة عام 2018، بعد موافقة مجلس النواب عليها، ونُشرت فى الجريدة الرسمية، عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر، حيث اشتمل القانون رقم 117 لسنة 1983 والمُعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، على عقوبات رادعة لمواجهة عمليات التنقيب عن الآثار، التي تصل للسجن والغرامة.
عقوبة التنقيب عن الآثار
وتنص المادة رقم 42 من قانون العقوبات سالف الذكر، بشأن عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر على أنه يُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثرا أو جزء من أثر من الآثار المُسجلة والمملوكة للدولة أو المُعدة للتسجيل وذلك بقصد التهريب.
كما نصّت على أن تكون العقوبة السجن المشدد، لكل من قام بأعمال الحفر «التنقيب» خلسة، أو أخفى الأثر أو جزء من الأثر بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة، لصالح المجلس الأعلى الآثار.