عامل يطعن سائق توك توك في مشاجرة بالقليوبية.. والسبب صادم جدا
شهدت مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، إصابة سائق توك توك على يد عامل بمخبز بجرح قطعي في الرقبة باستخدام قطعة زجاج مكسورة، خلال مشاجرة نشبت بينهما، بسبب الخلاف على أولوية المرور بالشارع وجرى نقل المصاب لمستشفى قليوب التخصصي وتم ضبط المتهم، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قليوب يفيد بورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصي، باستقبال سائق توك توك مصاب بجرح قطعي بالرقبة ادعاء مشاجرة.
على الفور، انتقل ضباط مباحث قسم شرطة قليوب لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "م أ ح" 17 سنة سائق توك توك، مقيم دائرة مركز شرطة قليوب، بجرح قطعي بالرقبة خلال مشاجرة نشبت بينه وبين "س م م" 32 سنة، عامل بمخبز، ومقيم دائرة قسم شرطة قليوب بسبب الخلاف على أولوية المرور بأحد الشوارع دائرة القسم، وتعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب وإحداث إصابته باستخدام قطعة زجاج مكسورة.
وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».