أمن سوهاج يضبط منفذًا لبيع الخمور والمواد الكحولية بنطاق المحافظة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج اليوم السبت من ضبط مخزن خمور ومواد كحولية غير مرخص في دائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.
ضبط منفذ بيع خمور ومواد كحولية في طهطا
وكان اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداحلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية بسوهاج، يفيد بتمكن المقدم خالد المشنب وكيل مباحث التموين من ضبط مخزن خمور دون ترخيص بدائرة مركز شرطة طهطا.
وعثر رجال مباحث التموين بمديرية أمن يوهاج بداخل المخزن على (أكثر من الفين زجاجة من أنواع متعددة من الخمور، والبيرة، جميعهم مهربين، ودون سند قانوني، أو ترخيص للمخزن)، وتبين أن المخزن ملك شخص يدعي «م. ح. س»، يقيم في بدائرة مركز شرطة طهطا، ويقوم بتوزيع الخمور والاتجار فيها بعد الحصول عليها من شركة سقارة للكحوليات، ولم يقوم بالحصول على التصريح اللازم للقيام بذلك.
وأمر مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج باتخاذ افجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر رقم 8479 لسنة 2022 مباحث التموين، والتحفظ على الخمور، والمواد الكحولية، وتحريزها وعرضها على النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.
وفي ذات السياق، يضم قانون المحال العامة مجموعة من العقوبات الرادعة، التي كان أبرزها فيما يتعلق بالعمل دون ترخيص، ومن ضمنها بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، أو استعمال تلفاز أو وسائط عرض أو ألعاب لجذب الجمهور دون ترخيص.
عقوبات تقديم الخمور في قانون المحال العامة الجديد
وفرض قانون المحال العامة، عقوبة بالحبس لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، في حال بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، أو استعمال تلفاز أو وسائط عرض أو ألعاب لجذب الجمهور دون ترخيص.
كما فُرض عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم "الشيشة" دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حدا أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي دون تصريح تصريح مؤقت بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
وجاءت المادة 38 من قانون المنشآت السياحية والفندقية لتقضي بمعاقبة كل من يخالف أحكام المـواد أرقام (12، 23، 24 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفي حالة العود، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدى الغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يشار إلي أن مادة 23 تنص بشكل صريح علي عدم جواز تقديم المنشأت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة ( الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشـأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة، ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.
جدير بالذكر أن القانون يهدف إلي تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة.