سقوط لص سرق هاتفين محمول من شخصين بهذه الطريقة الجهنمية في الجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية؛ لاستيلاءه على هاتفين محمول من شخصين بأسلوب المغافلة وإعادة المسروقات.
أدعى أنه يعمل بوظيفة إدارية
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من من شخصين يفيد تعرضهم لعملية سرقة لهواتفهما المحمولة،وقالا المجني عليهما في بلاغهما للأجهزة الأمنية أن والد أحدهما تعرفا على الجانى من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وأدعى أنه يعمل بوظيفة إدارية بأحد النوادى الرياضية وعرض عليه مساعدته لضم نجله لمدرسة كرة القدم بالنادى وقيامه بإصطحابه وأحد أصدقائه يرغب فى الانضمام لذات النادى إلى أحد الأندية بمنطقة العباسية وقام بمغافلتهما والإستيلاء منهما على هواتفهما بدعوى عدم السماح لهما بالدخول بالهاتف وفر هاربًا.
تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء عبد العزيز سليم،مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، أسفرت عن تحديد وضبط المتهم، وتبين أن ("له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامه عقب ذلك بالتصرف فى الهاتفين فى أحد الأسواق التجارية بالقاهرة، وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد وضبط الهاتفين بحوزة شخصين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة في القانون
تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 من قانون العقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.